[307] مسألة 2: في إلحاق المربّي بالمربّية
إشكال (1)، و كذا من تواتر بوله.
[السادس: يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب]
السادس:
يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار.
[فصل في المطهِّرات]
فصل
في المطهِّرات
[هي أُمور]
و
هي أُمور:
[أحدها: الماء]
أحدها:
الماء، و هو عمدتها، لأنّ سائر المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه، فإنّه مطهّر
لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف بالاستهلاك، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت
الإنسان، فإنّه يَطهر بتمام غُسله.
و
يشترط في التطهير به أُمور بعضها شرط في كلّ من القليل و الكثير، و بعضها مختصّ
بالتطهير بالقليل.
أمّا
الأوّل: فمنها زوال العين و الأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون و
الطعم و نحوهما، و منها عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال، و منها طهارة الماء و
لو في ظاهر الشرع، و منها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.
و
أمّا الثاني: فالتعدّد في بعض المتنجّسات؛ كالمتنجّس بالبول و كالظروف و التعفير؛
كما في المتنجّس بولوغ الكلب، و العصر (2) في مثل الثياب و الفُرُش و نحوها ممّا
يقبله، و الورود؛ أي ورود الماء على المتنجّس دون العكس على الأحوط.
(1) بل الظاهر العدم.
(2) الأحوط فيما يقبل العصر اعتباره أو اعتبار
ما يقوم مقامه من الفرك و الغمز و نحوهما حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى
تخرج الماء الداخل.