responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 76

[مسألة 2: في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال‌]

[307] مسألة 2: في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال (1)، و كذا من تواتر بوله.

[السادس: يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب‌]

السادس: يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار.

[فصل في المطهِّرات‌]

فصل في المطهِّرات‌

[هي أُمور]

و هي أُمور:

[أحدها: الماء]

أحدها: الماء، و هو عمدتها، لأنّ سائر المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه، فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف بالاستهلاك، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان، فإنّه يَطهر بتمام غُسله.

و يشترط في التطهير به أُمور بعضها شرط في كلّ من القليل و الكثير، و بعضها مختصّ بالتطهير بالقليل.

أمّا الأوّل: فمنها زوال العين و الأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما، و منها عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال، و منها طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع، و منها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.

و أمّا الثاني: فالتعدّد في بعض المتنجّسات؛ كالمتنجّس بالبول و كالظروف و التعفير؛ كما في المتنجّس بولوغ الكلب، و العصر (2) في مثل الثياب و الفُرُش و نحوها ممّا يقبله، و الورود؛ أي ورود الماء على المتنجّس دون العكس على الأحوط.

(1) بل الظاهر العدم.

(2) الأحوط فيما يقبل العصر اعتباره أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك و الغمز و نحوهما حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى تخرج الماء الداخل.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست