responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 725

[مسألة 12: إذا كان بعض بدن المصلّي داخلًا في أماكن التخيير و بعضه خارجاً لا يجوز له التمام‌]

[2356] مسألة 12: إذا كان بعض بدن المصلّي داخلًا في أماكن التخيير و بعضه خارجاً لا يجوز له التمام. نعم، لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخّر حال الركوع و السجود بحيث يكون تمام بدنه داخلًا حالهما.

[مسألة 13: لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور]

[2357] مسألة 13: لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصحّ له الصوم فيها إلّا إذا نوى الإقامة أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً.

[مسألة 14: التخيير في هذه الأماكن استمراريّ‌]

[2358] مسألة 14: التخيير في هذه الأماكن استمراريّ، فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر و بالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأوّل، بل لو نوى القصر فأتمّ غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحّة.

[مسألة 15: يستحب أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة]

[2359] مسألة 15: يستحب أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة: «سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر». و هذا و إن كان يستحب من حيث التعقيب عقيب كلّ فريضة حتّى غير المقصورة، إلّا أنّه يتأكّد عقيب المقصورات، بل الأولى تكرارها مرّتين: مرّة من باب التعقيب، و مرّة من حيث بدليّتها عن الركعتين الساقطتين.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 725
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست