responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 724

لكنّه قصّر سهواً، و الاحتياط بالإعادة في هذه الصورة آكد و أشدّ.

[مسألة 9: إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكّن من الصلاة و لم يصلّ‌]

[2353] مسألة 9: إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكّن من الصلاة و لم يصلّ ثمّ سافر وجب عليه القصر، و لو دخل عليه الوقت و هو مسافر فلم يصلّ حتّى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حدّ الترخّص منهما أتمّ، فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب و التعلّق، لكن الأحوط في المقامين الجمع.

[مسألة 10: إذا فاتت منه الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعكس‌]

[2354] مسألة 10: إذا فاتت منه الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعكس فالأقوى أنّه مخيّر بين القضاء قصراً أو تماماً؛ لأنّه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت و المفروض أنّه كان مكلّفاً في بعضه بالقصر و في بعضه بالتمام، و لكن الأحوط (1) مراعاة حال الفوت و هو آخر الوقت، و أحوط منه الجمع بين القصر و التمام.

[مسألة 11: الأقوى كون المسافر مخيّراً بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة]

[2355] مسألة 11: الأقوى كون المسافر مخيّراً بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة، و هي مسجد الحرام، و مسجد النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، و مسجد الكوفة، و الحائر الحسيني (عليه السّلام)، بل التمام هو الأفضل، و إن كان الأحوط هو القصر، و ما ذكرنا هو القدر المتيقّن، و إلّا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة؛ و هي مكّة و المدينة و الكوفة و كربلاء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط (2) خصوصاً في الأخيرتين، و لا يلحق بها سائر المشاهد، و الأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها. نعم، لا فرق فيها بين السطوح و الصحن و المواضع المنخفضة منها، كما أنّ الأحوط (3) في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك.

(1) بل الأقوى، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع.

(2) لا يترك الاحتياط في الأخيرتين.

(3) و إن كان لا يبعد الشمول لتمام الروضة الشريفة الجامع للرواق و المسجد أيضاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 724
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست