responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 722

الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه، و إن كان جاهلًا بأصل الحكم و أنَّ حكم المسافر التقصير لم تجب عليه الإعادة فضلًا عن القضاء، و أمّا إن كان عالماً بأصل الحكم و جاهلًا ببعض الخصوصيات مثل أنّ السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر، أو أنّ المسافة ثمانية، أو أنّ كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيّام يقصّر في السفر الأوّل، أو أنّ العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصّر و نحو ذلك و أتمّ وجب عليه الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه. و كذا إذا كان عالماً بالحكم جاهلًا بالموضوع؛ كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة، فإنّه لو أتمّ وجب عليه الإعادة أو القضاء.

و أمّا إذا كان ناسياً لسفره، أو أنّ حكم السفر القصر فأتمّ، فإن تذكّر في الوقت وجب عليه الإعادة، و إن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت، و إن تذكّر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء (1)، و أمّا إذا لم يكن ناسياً للسفر و لا لحكمه و مع ذلك أتمّ صلاته ناسياً (2) وجب عليه الإعادة و القضاء.

[مسألة 4: حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة، فيبطل مع العلم و العمد]

[2348] مسألة 4: حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة، فيبطل مع العلم و العمد، و يصحّ مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات، و دون الجهل بالموضوع.

[مسألة 5: إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد]

[2349] مسألة 5: إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلّا في المقيم (3) المقصّر للجهل بأنّ حكمه التمام.

[مسألة 6: إذا كان جاهلًا بأصل الحكم و لكن لم يصلّ في الوقت‌]

[2350] مسألة 6: إذا كان جاهلًا بأصل الحكم و لكن لم يصلّ في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به، و إن كان لو أتمّ في الوقت كان صحيحاً، (1) الأحوط وجوب القضاء في الناسي للحكم.

(2) أي ساهياً.

(3) في الاستثناء نظر، بل منع.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 722
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست