responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 719

[الثالث: من القواطع التردّد في البقاء و عدمه ثلاثين يوماً]

الثالث: من القواطع التردّد في البقاء و عدمه ثلاثين يوماً إذا كان بعد بلوغ المسافة، و أمّا إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردّد؛ لرجوعه إلى التردّد في المسافرة و عدمها. ففي الصورة الأُولى إذا بقي في مكان متردّداً في البقاء و الذهاب، أو في البقاء و العود إلى محلّه يقصّر إلى ثلاثين يوماً ثمّ بعده يتمّ ما دام في ذلك المكان، و يكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيّام، سواء أقام فيه قليلًا أو كثيراً حتّى إذا كان بمقدار صلاة واحدة.

[مسألة 36: يلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غد ثمّ لم يخرج‌]

[2337] مسألة 36: يلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غد ثمّ لم يخرج، و هكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً، حتّى إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام مثلًا ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة أيّام اخرى و هكذا، فيقصّر إلى ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ و لو لم يبق إلّا مقدار صلاة واحدة.

[مسألة 37: في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً]

[2338] مسألة 37: في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً إذا كان تردّده في أوّل الشهر وجه لا يخلو عن قوّة (1)، و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء به.

[مسألة 38: يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردّده في أثناء اليوم‌]

[2339] مسألة 38: يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردّده في أثناء اليوم، كما مرّ في إقامة العشرة، و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء و مراعاة الاحتياط.

[مسألة 39: لا فرق في مكان التردّد]

[2340] مسألة 39: لا فرق في مكان التردّد بين أن يكون بلداً أو قرية أو مفازة.

[مسألة 40: يشترط اتحاد مكان التردّد]

[2341] مسألة 40: يشترط اتحاد مكان التردّد، فلو كان بعض الثلاثين في مكان و بعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر، و كذا لو كان مشتغلًا بالسير و هو متردّد، فإنّه يبقى على القصر إذا قطع المسافة، و لا يضر بوحدة المكان إذا خرج عن محلّ تردّده إلى مكان آخر، و لو ما دون المسافة بقصد العود إليه عمّا قريب إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه كان متردّداً في ذلك المكان ثلاثين يوماً، كما إذا كان متردّداً (1) لا قوّة فيه، و لا يترك الاحتياط لا بعدم الاكتفاء به، بل بالجمع في يوم الثلاثين.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 719
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست