responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 715

كفاية التلفيق، و لو كان الذهاب أقلّ من أربعة.

[الثالثة: أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة]

الثالثة: أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة لكن من حيث إنّه منزل من منازله في سفره الجديد، و حكمه وجوب القصر (1) أيضاً في الذهاب و المقصد و محلّ الإقامة.

[الرابعة: أن يكون عازماً على العود إليه من حيث إنّه محلّ إقامته‌]

الرابعة: أن يكون عازماً على العود إليه من حيث إنّه محلّ إقامته؛ بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه، بل أراد قضاء حاجة في خارجه و العود إليه ثمّ إنشاء السفر منه و لو بعد يومين أو يوم بل أو أقل، و الأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب و المقصد و الإياب و محلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً، و إن كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصاً في الإياب و محل الإقامة.

[الخامسة: أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة]

الخامسة: أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردّد في الإقامة بعد العود و عدمها، و حكمه أيضاً وجوب التمام، و الأحوط الجمع كالصورة الرابعة.

[السادسة: أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة و عدمها]

السادسة: أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة و عدمها، و حكمه أيضاً وجوب التمام، و الأحوط الجمع كالسابقة.

[السابعة: أن يكون متردّداً في العود و عدمه أو ذاهلًا عنه‌]

السابعة: أن يكون متردّداً في العود و عدمه أو ذاهلًا عنه، و لا يترك الاحتياط (2) بالجمع فيه في الذهاب و المقصد و الإياب و محل الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر، و لا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محلّ الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيّام. هذا كلّه إذا بدا له‌ (1) إذا لم يكن الذهاب إلى أربعة فراسخ أو أزيد ففي وجوب القصر في الذهاب و المقصد إشكال، و لا يترك الاحتياط بالجمع.

(2) مع عدم قصد مسافة جديدة يتمّ.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 715
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست