responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 713

و إذا أراد التطوّع بالصلاة قبل البلوغ يصلّي تماماً، و كذا إذا نواها و هو مجنون إذا كان ممّن يتحقّق منه القصد، أو نواها حال الإفاقة ثمّ جنّ ثمّ أفاق، و كذا إذا كانت حائضاً حال النيّة، فإنّها تصلّي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تُنشئ سفراً.

[مسألة 18: إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت‌]

[2319] مسألة 18: إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت، فإن كانت ممّا يجب قضاؤها و أتى بالقضاء تماماً ثمّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام، و أمّا إن عدل قبل إتيان قضائها أيضاً فالظاهر العود إلى القصر و عدم كفاية استقرار القضاء عليه تماماً، و إن كان الأحوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج. و إن كانت ممّا لا يجب قضاؤه، كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثمّ عدلت عن النيّة قبل إتيان صلاة تامّة رجعت إلى القصر، فلا يكفي مضيّ وقت الصلاة في البقاء على التمام.

[مسألة 19: العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه‌]

[2320] مسألة 19: العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه، و ليس كاشفاً عن عدم تحققها من الأوّل، فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيّام ثمّ عدل قبل أن يصلّي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماماً. و كذا إذا صام يوماً أو أيّاماً حال العزم عليها ثمّ عدل قبل أن يصلّي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح. نعم، لا يجوز له الصوم بعد العدول؛ لأنّ المفروض انقطاع الإقامة بعده.

[مسألة 20: لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها]

[2321] مسألة 20: لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها، في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام، و لو كان قبله رجع إلى القصر.

[مسألة 21: إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً]

[2322] مسألة 21: إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلى القصر في صلاته، لكن صوم ذلك اليوم صحيح لما عرفت‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 713
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست