responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 712

يترك الاحتياط.

[مسألة 14: إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلًا و كان عشرة]

[2315] مسألة 14: إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلًا و كان عشرة كفى (1) و إن لم يكن عالماً به حين القصد، بل و إن كان عالماً بالخلاف، لكن الأحوط في هذه المسألة أيضاً الجمع بين القصر و التمام بعد العلم بالحال؛ لاحتمال اعتبار العلم حين القصد.

[مسألة 15: إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده‌]

[2316] مسألة 15: إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده، فإن كان صلّى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان، و إن لم يصلّ أصلًا، أو صلّى مثل الصبح و المغرب، أو شرع في الرباعية لكن لم يتمّها و إن دخل (2) في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر، و كذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية ممّا لا يجوز فعله للمسافر، كالنوافل و الصوم و نحوهما، فإنّه يرجع إلى القصر مع العدول. نعم، الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال، و كذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة، بل بعد القيام إليها و إن لم يركع بعد.

[مسألة 16: إذا صلّى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة]

[2317] مسألة 16: إذا صلّى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثمّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام، و كذا لو صلّاها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير و لو مع الغفلة عن الإقامة، و إن كان الأحوط (3) الجمع بعد العدول حينئذ، و كذا في الصورة الأُولى.

[مسألة 17: لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً بالصلاة]

[2318] مسألة 17: لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً بالصلاة، فلو نوى الإقامة و هو غير بالغ ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيّام، (1) الظاهر عدم الكفاية كما عرفت.

(2) محلّ إشكال، و الأحوط في هذه الصورة الجمع.

(3) لا يترك في الصورتين، و لا تتصوّر الثانية بدون فرض الغفلة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 712
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست