[مسألة 14: إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلًا
و كان عشرة]
[2315] مسألة 14: إذا قصد المقام إلى آخر الشهر
مثلًا و كان عشرة كفى (1) و إن لم يكن عالماً به حين القصد، بل و إن كان عالماً
بالخلاف، لكن الأحوط في هذه المسألة أيضاً الجمع بين القصر و التمام بعد العلم
بالحال؛ لاحتمال اعتبار العلم حين القصد.
[مسألة 15: إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ عدل عن
قصده]
[2316] مسألة 15: إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ
عدل عن قصده، فإن كان صلّى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام
في ذلك المكان، و إن لم يصلّ أصلًا، أو صلّى مثل الصبح و المغرب، أو شرع في
الرباعية لكن لم يتمّها و إن دخل (2) في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر، و كذا
لو أتى بغير الفريضة الرباعية ممّا لا يجوز فعله للمسافر، كالنوافل و الصوم و
نحوهما، فإنّه يرجع إلى القصر مع العدول. نعم، الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان
العدول عن قصده بعد الزوال، و كذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في
ركوع الركعة الثالثة، بل بعد القيام إليها و إن لم يركع بعد.
[مسألة 16: إذا صلّى رباعية بتمام بعد العزم على
الإقامة]
[2317] مسألة 16: إذا صلّى رباعية بتمام بعد
العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثمّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على
التمام، و كذا لو صلّاها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير و لو مع الغفلة عن
الإقامة، و إن كان الأحوط (3) الجمع بعد العدول حينئذ، و كذا في الصورة الأُولى.
[مسألة 17: لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه
مكلّفاً بالصلاة]
[2318] مسألة 17: لا يشترط في تحقّق الإقامة
كونه مكلّفاً بالصلاة، فلو نوى الإقامة و هو غير بالغ ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب
عليه التمام في بقية الأيّام، (1) الظاهر عدم الكفاية
كما عرفت.
(2) محلّ إشكال، و الأحوط في هذه الصورة الجمع.
(3) لا يترك في الصورتين، و لا تتصوّر الثانية
بدون فرض الغفلة.