الإقامة
كثيراً، فلا يجوز جعل محلّها مجموع ما دون الأربعة، بل يؤخذ على المتعارف، و إن
كان يجوز التردّد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضرّ بصدق الإقامة فيه.
[مسألة 10: إذا علّق الإقامة على أمر مشكوك
الحصول لا يكفي]
[2311] مسألة 10: إذا علّق الإقامة على أمر
مشكوك الحصول لا يكفي، بل و كذا لو كان مظنون الحصول، فإنّه ينافي العزم على
البقاء المعتبر فيها. نعم، لو كان عازماً على البقاء لكن احتمل (1) حدوث المانع لا
يضرّ.
[مسألة 11: المجبور على الإقامة عشراً و المكره
عليها يجب عليه التمام]
[2312] مسألة 11: المجبور على الإقامة عشراً و
المكره عليها يجب عليه التمام، و إن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر و
الإكراه، لكن بشرط أن يكون عالماً بعدم ارتفاعهما و بقائه عشرة أيّام كذلك.
[مسألة 12: لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب
و نحوهم ما لم يطمئنّ بعدم الرحيل عشرة أيّام]
[2313] مسألة 12: لا تصح نية الإقامة في بيوت
الأعراب و نحوهم ما لم يطمئنّ بعدم الرحيل عشرة أيّام إلّا إذا عزم على المكث بعد
رحلتهم إلى تمام العشرة.
[مسألة 13: الزوجة و العبد إذا قصدا المقام
بمقدار ما قصده الزوج و السيّد]
[2314] مسألة 13: الزوجة و العبد إذا قصدا
المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيّد و المفروض أنّهما قصدا العشرة لا يبعد
كفايته (2) في تحقّق الإقامة بالنسبة إليهما، و إن لم يعلما حين القصد أنّ مقصد
الزوج و السيد هو العشرة. نعم، قبل العلم بذلك عليهما التقصير، و يجب عليهما
التمام بعد الاطّلاع، و إن لم يبق إلّا يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الإعادة أو
القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى ممّا صلّيا قصراً، و كذا الحال إذا قصد المقام
بمقدار ما قصده رفقاؤه و كان مقصدهم العشرة، فالقصد الإجمالي كاف في تحقّق
الإقامة، لكن الأحوط الجمع في الصورتين، بل لا
(1) احتمالًا غير معتدّ به عند العقلاء.