responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 711

الإقامة كثيراً، فلا يجوز جعل محلّها مجموع ما دون الأربعة، بل يؤخذ على المتعارف، و إن كان يجوز التردّد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضرّ بصدق الإقامة فيه.

[مسألة 10: إذا علّق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي‌]

[2311] مسألة 10: إذا علّق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي، بل و كذا لو كان مظنون الحصول، فإنّه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها. نعم، لو كان عازماً على البقاء لكن احتمل (1) حدوث المانع لا يضرّ.

[مسألة 11: المجبور على الإقامة عشراً و المكره عليها يجب عليه التمام‌]

[2312] مسألة 11: المجبور على الإقامة عشراً و المكره عليها يجب عليه التمام، و إن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر و الإكراه، لكن بشرط أن يكون عالماً بعدم ارتفاعهما و بقائه عشرة أيّام كذلك.

[مسألة 12: لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب و نحوهم ما لم يطمئنّ بعدم الرحيل عشرة أيّام‌]

[2313] مسألة 12: لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب و نحوهم ما لم يطمئنّ بعدم الرحيل عشرة أيّام إلّا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة.

[مسألة 13: الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيّد]

[2314] مسألة 13: الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيّد و المفروض أنّهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته (2) في تحقّق الإقامة بالنسبة إليهما، و إن لم يعلما حين القصد أنّ مقصد الزوج و السيد هو العشرة. نعم، قبل العلم بذلك عليهما التقصير، و يجب عليهما التمام بعد الاطّلاع، و إن لم يبق إلّا يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى ممّا صلّيا قصراً، و كذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه و كان مقصدهم العشرة، فالقصد الإجمالي كاف في تحقّق الإقامة، لكن الأحوط الجمع في الصورتين، بل لا (1) احتمالًا غير معتدّ به عند العقلاء.

(2) بل بعيد، و الظاهر عدم الكفاية.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 711
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست