بنجاسة
الاثنين في أربع يكفي الثلاث. و المعيار كما تقدّم سابقاً التكرار إلى حدّ يعلم
وقوع أحدها في الطاهر.
[مسألة 8: إذا كان كلّ من بدنه و ثوبه نجساً]
[284] مسألة 8: إذا كان كلّ من بدنه و ثوبه
نجساً و لم يكن له من الماء إلّا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير (1)، و الأحوط
تطهير البدن، و إن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه.
[مسألة 9: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه]
[285] مسألة 9: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو
لباسه و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب، و يتخيّر إلّا مع الدوران بين الأقلّ و
الأكثر، أو بين الأخف و الأشدّ، أو بين متّحد العنوان و متعدّده، فيتعيّن الثاني
في الجميع، بل إذا كان موضع النجس واحداً و أمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور، بل
إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت (2)، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد
الغسل و تمكّن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها؛ لأنّها توجب خفّة النجاسة، إلّا
أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أُخرى؛ بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ
الطاهر.
[مسألة 10: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي
إلّا لرفع الحدث]
[286] مسألة 10: إذا كان عنده مقدار من الماء لا
يكفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعيّن رفع الخبث، و يتيمّم
بدلًا عن الوضوء أو الغسل، و الأولى (3) أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلًا ثمّ
التيمّم ليتحقّق عدم الوجدان حينه.
(1) بل الظاهر لزوم تطهير البدن و الصلاة عارياً
مع الإمكان مطلقاً، و مع عدمه فالأحوط تطهير البدن أيضاً في صورة التساوي أو
الأشدّية أو الأكثرية لنجاسة البدن، و في غيرها يتخيّر.