responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 70

بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث. و المعيار كما تقدّم سابقاً التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر.

[مسألة 8: إذا كان كلّ من بدنه و ثوبه نجساً]

[284] مسألة 8: إذا كان كلّ من بدنه و ثوبه نجساً و لم يكن له من الماء إلّا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير (1)، و الأحوط تطهير البدن، و إن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه.

[مسألة 9: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه‌]

[285] مسألة 9: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب، و يتخيّر إلّا مع الدوران بين الأقلّ و الأكثر، أو بين الأخف و الأشدّ، أو بين متّحد العنوان و متعدّده، فيتعيّن الثاني في الجميع، بل إذا كان موضع النجس واحداً و أمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت (2)، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل و تمكّن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها؛ لأنّها توجب خفّة النجاسة، إلّا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أُخرى؛ بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ الطاهر.

[مسألة 10: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث‌]

[286] مسألة 10: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعيّن رفع الخبث، و يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل، و الأولى (3) أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلًا ثمّ التيمّم ليتحقّق عدم الوجدان حينه.

(1) بل الظاهر لزوم تطهير البدن و الصلاة عارياً مع الإمكان مطلقاً، و مع عدمه فالأحوط تطهير البدن أيضاً في صورة التساوي أو الأشدّية أو الأكثرية لنجاسة البدن، و في غيرها يتخيّر.

(2) على الأحوط.

(3) بل الأحوط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست