responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 696

[مسألة 33: إباحة السفر كما أنّها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضاً]

[2264] مسألة 33: إباحة السفر كما أنّها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضاً، فلو كان ابتداء سفره مباحاً فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخّصه و وجب عليه الإتمام و إن كان قد قطع مسافات، و لو لم يقطع بقدر المسافة صحّ ما صلّاهُ قصراً، فهو كما لو عدل عن السفر و قد صلّى قبل عدوله قصراً، حيث ذكرنا سابقاً أنّه لا يجب إعادتها. و أمّا لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة، فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر، و إن كانت ملفّقة من الذهاب و الإياب، بل و إن لم يكن الذهاب (1) أربعة على الأقوى، و أمّا إذا لم يكن مسافة و لو ملفّقة فالأحوط الجمع بين القصر و التمام، و إن كان الأقوى القصر (2) بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة و لو ملفّقة، فإنّ المدار على حال العصيان و الطاعة، فما دام عاصياً يتمّ و ما دام مطيعاً يقصّر، من غير نظر إلى كون البقيّة مسافة أو لا.

[مسألة 34: لو كانت غاية السفر ملفّقة من الطاعة و المعصية]

[2265] مسألة 34: لو كانت غاية السفر ملفّقة من الطاعة و المعصية فمع استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام، سواء كان داعي الطاعة أيضاً مستقلا أو تبعاً، و أمّا إذا كان داعي الطاعة مستقلا و داعي المعصية تبعاً أو كان بالاشتراك ففي المسألة وجوه (3)، و الأحوط الجمع، و إن كان لا يبعد وجوب التمام، خصوصاً في صورة الاشتراك بحيث لولا اجتماعهما لا يسافر.

[مسألة 35: إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية]

[2266] مسألة 35: إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية، فالأصل الإباحة إلّا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، أو كان هناك أصل موضوعي، كما إذا كانت الحلّيّة مشروطة بأمر وجوديّ كإذن المولى و كان‌ (1) تقدّم اعتبار كون الذهاب أربعة.

(2) و الظاهر هو الإتمام.

(3) أوجهها التفصيل بين الصورتين و الحكم بوجوب القصر في الأُولى و الإتمام في الثانية.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 696
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست