أو
لم يكن كذلك، ففي الأوّل يجب التمام دون الثاني، لكن الأحوط الجمع في الثاني.
[مسألة 28: إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابّة
غصبية]
[2259] مسألة 28: إذا كان السفر مباحاً لكن ركب
دابّة غصبية، أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصر، و إن كان الأحوط (1)
الجمع.
[مسألة 29: التابع للجائر إذا كان مجبوراً أو
مكرهاً على ذلك]
[2260] مسألة 29: التابع للجائر إذا كان مجبوراً
أو مكرهاً على ذلك أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو
الراجحة قصّر. و أمّا إذا لم يكن كذلك؛ بأن كان مختاراً و كانت تبعيّته إعانة
للجائر في جوره وجب عليه التمام، و إن كان سفر الجائر طاعة، فإنّ التابع حينئذ
يتمّ مع أنّ المتبوع يقصّر.
[مسألة 30: التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال
أوامره لو أمره بالسفر]
[2261] مسألة 30: التابع للجائر المعدّ نفسه
لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالًا لأمره، فإن عُدّ سفره إعانة للظالم
في ظلمة كان حراماً و وجب عليه التمام، و إن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه
إعانة مباحاً، و الأحوط الجمع، و أمّا إذا لم يعدّ إعانة على الظلم فالواجب عليه
القصر.
[مسألة 31: إذا سافر للصيد]
[2262] مسألة 31: إذا سافر للصيد، فإن كان لقوته
و قوت عياله قصّر، بل و كذا لو كان للتجارة، و إن كان الأحوط (2) فيه الجمع، و إن
كان لهواً، كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام، و لا فرق بين صيد البرّ و
البحر، كما لا فرق بعد فرض كونه سفراً بين كونه دائراً حول البلد و بين التباعد
عنه، و بين استمراره ثلاثة أيّام و عدمه على الأصح.
[مسألة 32: الراجع من سفر المعصية إن كان بعد
التوبة يقصّر]
[2263] مسألة 32: الراجع من سفر المعصية إن كان
بعد التوبة يقصّر، و إن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه؛ لكون العود
(3) جزءاً من سفر المعصية، لكن الأحوط الجمع حينئذ.