responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 694

اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد، كما مرّ.

[مسألة 26: لو لم يكن من نيّته في أوّل السفر الإقامة أو المرور على الوطن‌]

[2257] مسألة 26: لو لم يكن من نيّته في أوّل السفر الإقامة أو المرور على الوطن و قطع مقداراً من المسافة ثمّ بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية، ثمّ عدل عمّا بدا له و عزم على عدم الأمرين، فهل يضمّ ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عمّا بدا له مسافة، فيقصّر إذا كان المجموع مسافة و لو بعد إسقاط ما تخلّل بين العزم الأوّل و العزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئاً؟ إشكال (1)، خصوصاً في صورة التخلّل، فلا يترك الاحتياط بالجمع نظير ما مر في الشرط الثالث.

[الخامس: من الشروط أن لا يكون السفر حراماً]

الخامس: من الشروط أن لا يكون السفر حراماً، و إلّا لم يقصّر، سواء كان نفسه حراماً كالفرار من الزحف، و إباق العبد، و سفر الزوجة بدون إذن الزوج في غير الواجب، و سفر الولد مع نهي الوالدين في غير الواجب، و كما إذا كان السفر (2) مضرّاً لبدنه، و كما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه و نحو ذلك، أو كان غايته أمراً محرّماً كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم، أو لأخذ مال الناس ظلماً و نحو ذلك، و أمّا إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة و شرب الخمر و الزنا و نحو ذلك ممّا ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام، بل يجب معه القصر و الإفطار.

[مسألة 27: إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب‌]

[2258] مسألة 27: إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب، كما إذا كان مديوناً و سافر مع مطالبة الديّان و إمكان الأداء في الحضر دون السفر و نحو ذلك، فهل يوجب التمام أم لا؟ الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصّل إلى ترك الواجب‌ (1) تقدّم أنّه لا إشكال مع عدم القطع.

(2) في كون مثله مثالًا لما إذا كان السفر حراماً إشكال؛ لأنّ المحرّم هو عنوان الإضرار لا السفر، و كذا في النذر لا يكون حرمة في البين أصلًا، بل الثابت هو وجوب الوفاء بالنذر و لكنّ الظاهر شمول الحكم لمثل هذه الموارد.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 694
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست