responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 692

لم يكن له حركة سيريّة ففي وجوب القصر و لو مع العلم بالإيصال إلى المسافة إشكال (1)، و إن كان لا يخلو عن قوّة.

[الثالث: استمرار قصد المسافة]

الثالث: استمرار قصد المسافة، فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردّد أتمَّ، و كذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة لكن كان عازماً على عدم العود، أو كان متردّداً في أصل العود و عدمه، أو كان عازماً على العود لكن بعد نيّة الإقامة هناك عشرة أيّام، و أمّا إذا كان عازماً على العود من غير نية الإقامة عشرة أيّام فيبقى على القصر و إن لم يرجع ليومه، بل و إن بقي متردّداً إلى ثلاثين يوماً. نعم، بعد الثلاثين متردّداً يتمّ.

[مسألة 22: يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع و إن عدل عن الشخص‌]

[2253] مسألة 22: يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع و إن عدل عن الشخص، كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى و ما بقي إليه مسافة، فإنّه يقصّر حينئذ على الأصحّ، كما أنّه يقصّر لو كان من أوّل سفره قاصداً للنوع دون الشخص، فلو قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق و لم يعيّن من الأوّل أحدهما، بل أوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحد المشترك كفى في وجوب القصر.

[مسألة 23: لو تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم‌]

[2254] مسألة 23: لو تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم، فإمّا أن يكون قبل قطع شي‌ء من الطريق أو بعده، ففي الصورة الأُولى يبقى على القصر إذا كان ما بقي مسافة و لو ملفّقة، و كذا إن لم يكن مسافة في وجه (2)، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع. و أمّا في الصورة الثانية، فإن كان ما بقي مسافة و لو ملفّقة يقصّر أيضاً و إلّا فيبقى على التمام. نعم، لو كان ما قطعه حال الجزم أوّلًا مع ما بقي بعد العود (1) و لا يترك الاحتياط فيه بالجمع.

(2) و هو الأقوى.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 692
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست