responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 69

بالموضوع لا النسيان؛ لانّه لم يعلم نجاسة يده سابقاً، و النسيان إنّما هو في نجاسة شي‌ء آخر غير ما صلّى فيه. نعم، لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده و صلّى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله.

[مسألة 4: إذا انحصر ثوبه في نجس‌]

[280] مسألة 4: إذا انحصر ثوبه في نجس؛ فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّى فيه (1)، و لا يجب عليه الإعادة أو القضاء، و إن تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه: الأقوى الأوّل (2)، و الأحوط تكرار الصلاة.

[مسألة 5: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما]

[281] مسألة 5: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة، و إن لم يتمكّن إلّا من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما (3) لا عارياً، و الأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن، و إلّا عارياً.

[مسألة 6: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر]

[282] مسألة 6: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز (4) أن يصلّي فيهما بالتكرار، بل يصلّي فيه. نعم، لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرّراً.

[مسألة 7: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين‌]

[283] مسألة 7: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين، سواء علم بنجاسة واحد و بطهارة الاثنين، أو علم بنجاسة واحد و شك في نجاسة الآخرين، أو في نجاسة أحدهما؛ لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة و إن لم يكن مميّزاً، و إن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث، و إن علم‌ (1) إن ضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالًا عقلائيّاً زوال العذر.

(2) بل الثاني.

(3) و الأحوط أن يصلّي عارياً مع الإمكان، كما أنّ الأحوط القضاء خارج الوقت في ثوب طاهر أو يكرّر في الثوبين.

(4) الظاهر هو الجواز مطلقاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست