responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 689

[مسألة 11: إذا قصد الصبي مسافة ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر]

[2242] مسألة 11: إذا قصد الصبي مسافة ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر و إن لم يكن الباقي مسافة، و كذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه، و المجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمّ أفاق في الأثناء يقصّر، و أمّا إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته.

[مسألة 12: لو تردّد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً و جائياً مرّات‌]

[2243] مسألة 12: لو تردّد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً و جائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر، ففي التلفيق لا بدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد و إياب واحد ثمانية.

[مسألة 13: لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة]

[2244] مسألة 13: لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة، فإن سلك الأبعد قصّر، و إن سلك الأقرب لم يقصّر إلّا إذا كان أربعة أو أقلّ (1) و أراد الرجوع من الأبعد.

[مسألة 14: في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد و الإياب منه إلى البلد]

[2245] مسألة 14: في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد و الإياب منه إلى البلد، و على المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقاً و إن لم يكن إلى المقصد أربعة، و على القول الآخر (2) يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة.

[مسألة 15: مبدأ حساب المسافة سور البلد]

[2246] مسألة 15: مبدأ حساب المسافة سور البلد (3)، أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار و المتوسّطات، و آخر المحلّة في البلدان الكبار (4) الخارقة للعادة، و الأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان الجمع، و إن كانت‌ (1) تقدّم اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة.

(2) مرّ أنّه الأقوى.

(3) إذا كان آخر البلد، و إلّا فالمبدأ هو آخره و إن كان خارج السور.

(4) لا خصوصية للبلدان الكبار إذا لم يعدّ الخروج من محلّة إلى أُخرى سفراً عند العرف، و مع العدّ كذلك يخرج عن البلد الواحد، بل يكون بلاداً متعدّدة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 689
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست