[2234] مسألة 3: لو شك في كون مقصده مسافة شرعية
أو لا بقي على التمام على الأقوى، بل و كذا لو ظنّ كونها مسافة.
[مسألة 4: تثبت المسافة بالعلم الحاصل من
الاختبار]
[2235] مسألة 4: تثبت المسافة بالعلم الحاصل من
الاختبار، و بالشياع المفيد للعلم، و بالبيّنة الشرعية، و في ثبوتها بالعدل الواحد
إشكال (1)، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
[مسألة 5: الأقوى عند الشك وجوب الاختبار أو
السؤال لتحصيل البيّنة]
[2236] مسألة 5: الأقوى (2) عند الشك وجوب
الاختبار أو السؤال لتحصيل البيّنة أو الشياع المفيد للعلم، إلّا إذا كان مستلزماً
للحرج.
[مسألة 6: إذا تعارض البيّنتان فالأقوى سقوطهما
و وجوب التمام]
[2237] مسألة 6: إذا تعارض البيّنتان فالأقوى
سقوطهما و وجوب التمام، و إن كان الأحوط الجمع.
[مسألة 7: إذا شك في مقدار المسافة شرعاً وجب
عليه الاحتياط بالجمع]
[2238] مسألة 7: إذا شك في مقدار المسافة شرعاً
وجب عليه الاحتياط بالجمع، إلّا إذا كان مجتهداً و كان ذلك بعد الفحص عن حكمه،
فإنّ الأصل هو التمام.
[مسألة 8: إذا كان شاكّاً في المسافة و مع ذلك
قصّر لم يجزئ]
[2239] مسألة 8: إذا كان شاكّاً في المسافة و مع
ذلك قصّر لم يجزئ، بل وجب عليه الإعادة تماماً. نعم، لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة
أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض، و مع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً.
[مسألة 9: لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر
عدمها وجبت الإعادة]
[2240] مسألة 9: لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ
ظهر عدمها وجبت الإعادة، و كذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة،
فإنّه يجب عليه الإعادة.
[مسألة 10: لو شك في كونه مسافة أو اعتقد
العدم]
[2241] مسألة 10: لو شك في كونه مسافة أو اعتقد
العدم ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر و إن لم يكن الباقي مسافة.