responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 686

بكيفيات مخصوصة.

و منها: جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها.

و منها: جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.

و منها: جواز قراءة العزائم فيها.

و منها: جواز العدول فيها من سورة إلى أُخرى مطلقاً.

و منها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً.

و منها: عدم بطلانها بالشك بين الركعات، بل يتخيّر بين البناء على الأقلّ أو على الأكثر.

و منها: أنّه لا يجب لها سجود السهو، و لا قضاء السجدة و التشهد المنسيّين، و لا صلاة الاحتياط.

و منها: لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها.

و منها: أنّه لا يشرع فيها الجماعة إلّا في صلاة الاستسقاء، و على قول في صلاة الغدير.

و منها: جواز قطعها اختياراً.

و منها: أنّ إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد، إلّا ما يختصّ به على ما هو المشهور، و إن كان في إطلاقه إشكال.

[فصل في صلاة المسافر]

فصل في صلاة المسافر لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات، و أمّا الصبح و المغرب فلا قصر فيهما.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 686
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست