و
الحمد للَّه» و إذا لم يمهله فالأحوط الانفراد، و إن كان يحتمل كفاية الإتيان
بالتكبيرات ولاءً، و إن لم يمهله أيضاً أن يترك و يتابعه في الركوع، كما يحتمل أن
يجوز لحوقه إذا أدركه و هو راكع، لكنّه مشكل لعدم الدليل على تحمّل الإمام لما عدا
القراءة.
[مسألة 8: لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو
القنوتات كلّاً أو بعضاً لم تبطل صلاته]
[2206] مسألة 8: لو سها عن القراءة أو التكبيرات
أو القنوتات كلّاً أو بعضاً لم تبطل صلاته. نعم، لو سها عن الركوع أو السجدتين أو
تكبيرة الإحرام بطلت.
[مسألة 9: إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط
إتيانه]
[2207] مسألة 9: إذا أتى بموجب سجود السهو
فالأحوط إتيانه (1)، و إن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان
الغيبة لا يخلو عن قوّة، و كذا الحال في قضاء التشهّد المنسيّ أو السجدة المنسية.
[مسألة 10: ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة]
[2208] مسألة 10: ليس في هذه الصلاة أذان و لا
إقامة. نعم، يستحب أن يقول المؤذّن: «الصلاة» ثلاثاً.
[مسألة 11: إذا اتفق العيد و الجمعة، فمن حضر
العيد و كان نائياً عن بلد]
[2209] مسألة 11: إذا اتفق العيد و الجمعة، فمن
حضر العيد و كان نائياً (2) عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله و البقاء
لحضور الجمعة.
[فصل في صلاة ليلة الدفن]
فصل
في صلاة ليلة الدفن و هي ركعتان، يقرأ في الأُولى بعد الحمد آية الكرسي إلى هُمْ فِيها خالِدُونَ
و في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات، و يقول بعد السلام: «اللّهمَّ صلِّ
على محمّد و آل محمّد، و ابعث ثوابها إلى قبر فلان» و يسمّي الميّت، ففي مرسلة (1) رجاءً، و كذا في قضاء التشهّد أو السجدة.