responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 675

و الحمد للَّه» و إذا لم يمهله فالأحوط الانفراد، و إن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءً، و إن لم يمهله أيضاً أن يترك و يتابعه في الركوع، كما يحتمل أن يجوز لحوقه إذا أدركه و هو راكع، لكنّه مشكل لعدم الدليل على تحمّل الإمام لما عدا القراءة.

[مسألة 8: لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلّاً أو بعضاً لم تبطل صلاته‌]

[2206] مسألة 8: لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلّاً أو بعضاً لم تبطل صلاته. نعم، لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت.

[مسألة 9: إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه‌]

[2207] مسألة 9: إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه (1)، و إن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوّة، و كذا الحال في قضاء التشهّد المنسيّ أو السجدة المنسية.

[مسألة 10: ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة]

[2208] مسألة 10: ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة. نعم، يستحب أن يقول المؤذّن: «الصلاة» ثلاثاً.

[مسألة 11: إذا اتفق العيد و الجمعة، فمن حضر العيد و كان نائياً عن بلد]

[2209] مسألة 11: إذا اتفق العيد و الجمعة، فمن حضر العيد و كان نائياً (2) عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله و البقاء لحضور الجمعة.

[فصل في صلاة ليلة الدفن‌]

فصل في صلاة ليلة الدفن و هي ركعتان، يقرأ في الأُولى بعد الحمد آية الكرسي إلى‌ هُمْ فِيها خالِدُونَ‌ و في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات، و يقول بعد السلام: «اللّهمَّ صلِّ على محمّد و آل محمّد، و ابعث ثوابها إلى قبر فلان» و يسمّي الميّت، ففي مرسلة (1) رجاءً، و كذا في قضاء التشهّد أو السجدة.

(2) بل الحاضر أيضاً كذلك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 675
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست