[التاسعة و الخمسون: لو شك في شيء و قد دخل في
غيره الذي وقع في غير محلّه]
[2192] التاسعة و الخمسون: لو شك في شيء و قد
دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه؛ كما لو شك في السجدة من الركعة الأُولى أو
الثالثة و دخل في التشهد، أو شك في السجدة من الركعة الثانية و قد قام قبل أن
يتشهد فالظاهر البناء (1) على الإتيان، و أنّ الغير أعمّ من الذي وقع في محلّه، أو
كان زيادة في غير المحل، و لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً.
[الستّون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر، و
عليه صلاة الاحتياط]
[2193] الستّون: لو بقي من الوقت أربع ركعات
للعصر، و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما
دام يبقى لها من الوقت ركعة، بل و كذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد. و أمّا
لو كان عليه سجدتا السهو، فهل يكون كذلك أو لا؟ وجهان، من أنّهما من متعلّقات
الظهر، و من أنّ وجوبهما استقلالي و ليستا جزءاً أو شرطاً لصحّة الظهر، و مراعاة
الوقت للعصر أهمّ، فتقدّم العصر ثمّ يؤتى بهما بعدها، و يحتمل (2) التخيير.
[الحادية و الستون: لو قرأ في الصلاة شيئاً
بتخيّل أنّه ذكر]
[2194] الحادية و الستون: لو قرأ في الصلاة
شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي فالأحوط (3)
سجدتا السهو، لكن الظاهر عدم وجوبهما؛ لأنّهما إنّما تجبان عند السهو و ليس
المذكور من باب السهو، كما أنّ الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء، و كذا
إذا قرأ شيئاً غلطاً من جهة الأعراب أو المادّة و مخارج الحروف.
[الثانية و الستّون: لا يجب سجود السهو فيما لو
عكس الترتيب الواجب سهواً]
[2195] الثانية و الستّون: لا يجب سجود السهو
فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً، كما إذا قدّم السورة على الحمد و تذكّر في
الركوع، فإنّه لم يزد شيئاً و لم ينقص، و إن كان الأحوط الإتيان معه؛ لاحتمال كونه
من باب نقص السورة، بل (1) محلّ إشكال.
(2) و لكنّه ضعيف.
(3) لا يترك، و كذا في سبق اللسان إذا كان كلام
الآدمي.