[السادسة و الخمسون: إذا شك في أنّه هل ترك
الجزء الفلاني عمداً أم لا]
[2189] السادسة و الخمسون: إذا شك في أنّه هل
ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا، فمع بقاء محل الشك لا إشكال في وجوب الإتيان به، و
أمّا مع تجاوزه، فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا، لانصراف أخبارها عن هذه
الصورة خصوصاً بملاحظة قوله: «كان حين العمل أذكر»؟ وجهان، و الأحوط الإتيان ثمّ
الإعادة (1).
[السابعة و الخمسون: إذا توضّأ و صلّى ثمّ علم
أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه]
[2190] السابعة و الخمسون: إذا توضّأ و صلّى ثمّ
علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ
الصلاة، و لكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء؛ لأنّها لا تجري في
الصلاة حتّى يحصل التعارض، و ذلك للعلم ببطلان الصلاة على كلّ حال.
[الثامنة و الخمسون: لو كان مشغولًا بالتشهّد أو
بعد الفراغ منه]
[2191] الثامنة و الخمسون: لو كان مشغولًا
بالتشهّد أو بعد الفراغ منه و شك في أنّه صلّى ركعتين و أنّ التشهد في محلّه، أو
ثلاث ركعات و أنّه في غير محلّه يجري حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث، و ليس عليه
سجدتا السهو لزيادة التشهد؛ لأنّها غير معلومة، و إن كان الأحوط (2) الإتيان بهما
أيضاً بعد صلاة الاحتياط.
(1) إن استلزم الإتيان للزيادة المبطلة، و إلّا
فلا تجب.