responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 669

[السادسة و الخمسون: إذا شك في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا]

[2189] السادسة و الخمسون: إذا شك في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا، فمع بقاء محل الشك لا إشكال في وجوب الإتيان به، و أمّا مع تجاوزه، فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا، لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله: «كان حين العمل أذكر»؟ وجهان، و الأحوط الإتيان ثمّ الإعادة (1).

[السابعة و الخمسون: إذا توضّأ و صلّى ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه‌]

[2190] السابعة و الخمسون: إذا توضّأ و صلّى ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلاة، و لكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء؛ لأنّها لا تجري في الصلاة حتّى يحصل التعارض، و ذلك للعلم ببطلان الصلاة على كلّ حال.

[الثامنة و الخمسون: لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه‌]

[2191] الثامنة و الخمسون: لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه و شك في أنّه صلّى ركعتين و أنّ التشهد في محلّه، أو ثلاث ركعات و أنّه في غير محلّه يجري حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث، و ليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد؛ لأنّها غير معلومة، و إن كان الأحوط (2) الإتيان بهما أيضاً بعد صلاة الاحتياط.

(1) إن استلزم الإتيان للزيادة المبطلة، و إلّا فلا تجب.

(2) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 669
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست