responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 668

بقصد ما في الذمّة من كونهما للنقيصة أو للزيادة.

[الثانية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو تشهداً]

[2185] الثانية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو تشهداً وجب الإتيان بقضائهما و سجدة السهو مرّة.

[الثالثة و الخمسون: إذا شك في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا]

[2186] الثالثة و الخمسون: إذا شك في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل، و المفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها، فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب و العشاء، و يحتمل أن يكون آتياً بهما و نسي اثنتين من صلوات النهار، وجب عليه الإتيان بالمغرب و العشاء فقط؛ لأنّ الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت، و بالنسبة إليهما في وقتهما. و لو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا صلاتين أضاف إلى المغرب و العشاء قضاء ثنائية و رباعية، و كذا إن علم (1) أنّه لم يصلّ إلّا صلاة واحدة.

[الرابعة و الخمسون: إذا صلّى الظهر و العصر ثمّ علم إجمالًا أنّه شك في إحداهما]

[2187] الرابعة و الخمسون: إذا صلّى الظهر و العصر ثمّ علم إجمالًا أنّه شك في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث و لا يدري أن الشك المذكور في أيّهما كان، يحتاط بإتيان (2) صلاة الاحتياط و إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة.

[الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها]

[2188] الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها يكفيه (3) سجدتا السهو مرّة، و كذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبيحات الأربع أو نقصها (4).

(1) في هذه الصورة لا بدّ من الإتيان بالخمس.

(2) مع الإتيان بالمنافي يأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، و مع عدمه يجوز الاكتفاء بإتيان صلاة الاحتياط كذلك، و الأولى إعادة صلاة واحدة بقصد الظهر.

(3) لكنّه غير واجب.

(4) ورد هنا في النسخة المطبوعة لمؤسّسة النشر الإسلامي: 3/ 388 389 مسألتان، لم تردا في النسخ المطبوعة الأُخرى، و إنّما أثبتوهما من الأصل المخطوط بخطّ المؤلّف (قدّس سرّه):

«السادسة و الخمسون: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث، ثمّ شك بين الثلاث البنائية و الأربع؛ بمعنى أنّه شكّ في الإتيان بالرابعة أم لا، فهل يعمل عمل الشكّين أو عمل الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع؟ وجهان، أقواهما الثاني.

السابعة و الخمسون: لو علم أنّه زاد سجدتين و لم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين، فالأحوط قضاؤهما و سجدتا السهو مرّتين، ثمّ إعادة الصلاة، و الأقوى كفاية الإعادة». هذا، و لكن وردت هاتان المسألتان في هامش العروة الوثقى مع تعليقات الفيروزآبادي: 362، مع تفاوت في متن المسألة الأخيرة، فقال: «أقول: و أمّا المسألة الأُخرى؛ و هي «أنّه لو علم أنّه نقص سجدتين و لم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين .. إلخ» فهي تكرار المسألة الرابعة عشرة فتدبّر. و يؤيّد قوله: «نقص» ما في غاية القصوى: 281 بأنّه قال: اگر يقين داشته باشد كه دو سجده از نماز كم كرده .. إلخ. و هو الحقّ؛ لأنّ موضوع القضاء النقصان لا الزيادة، فيحتمل قويّاً كون كلمة «زاد» في نسخة مؤسّسة النشر الإسلامي من سهو النسّاخ. «المحقّقين».

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 668
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست