responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 667

الاثنتين و الثلاث بعد الإكمال. نعم، لو علم بتركهما (1) مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة و الاثنتين؛ لأنّه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة.

[الثامنة و الأربعون: لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي‌]

[2181] الثامنة و الأربعون: لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا من غير تعيين يجب عليه مراعاته، و إن كان شاكّاً بالنسبة الى كلّ منهما؛ كما لو علم حال القيام أنّه إمّا ترك التشهد أو السجدة، أو علم إجمالًا أنّه إمّا ترك الركوع أو القراءة و هكذا، أو علم بعد الدخول في الركوع أنّه إمّا ترك سجدة واحدة أو تشهداً، فيعمل في كلّ واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلّق به، كما في غير كثير الشك.

[التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا و شك في قراءة الحمد]

[2182] التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا و شك في قراءة الحمد فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلّه، ثمّ بعد الدخول في القنوت تذكّر أنّه لم يقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضاً؛ لأنّ شكّه الفعلي و إن كان بعد تجاوز المحل بالنسبة إلى الحمد، إلّا أنّه هو الشك الأوّل الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل، و حكمه الاعتناء به و العود إلى الإتيان بما شك فيه.

[الخمسون: إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً]

[2183] الخمسون: إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً فالأحوط (2) قضاء السجدة و سجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة، و لكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء و سجدتا السهو، عملًا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة و عدم زيادة الركوع.

[الحادية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الأُولى‌]

[2184] الحادية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الأُولى، أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه (3) قضاء السجدة و الإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة (1) الظاهر أنّ ضمير التثنية يرجع إلى الركوع و السجدتين، و المراد من الشك المذكور هو الشك بين الاثنتين و الثلاث.

(2) فيما إذا فات المحلّ الذكري، و مع عدمه فيأتي بالسجدة ثمّ يعيد الصلاة.

(3) بل لا يجب عليه شي‌ء.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 667
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست