[الرابعة و الأربعون: إذا تذكّر بعد القيام أنّه
ترك سجدة من الركعة التي قام عنها]
[2177] الرابعة و الأربعون: إذا تذكّر بعد
القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها، فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثمّ
نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس، و إن لم يجلس أصلًا
وجب عليه الجلوس ثمّ السجود، و إن جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتين ففي
كفايته عن الجلوس بينهما و عدمها وجهان، الأوجه الأوّل، و لا يضرّ نيّة الخلاف،
لكن الأحوط الثاني، فيجلس ثمّ يسجد.
[الخامسة و الأربعون: إذا علم بعد القيام أو
الدخول في التشهد]
[2178] الخامسة و الأربعون: إذا علم بعد القيام
أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين و شك في الأُخرى، فهل يجب عليه إتيانهما؛
لأنّه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضاً، أو يجري بالنسبة إلى
المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل؟ وجهان، أوجههما الأوّل، و الأحوط إعادة الصلاة
أيضاً.
[السادسة و الأربعون: إذا شك بين الثلاث و
الأربع مثلًا]
[2179] السادسة و الأربعون: إذا شك بين الثلاث و
الأربع مثلًا، و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً،
ثمّ عاد شكّه، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب و هو الشك، أو لا؛ لسقوط
التكليف عنه حين العلم، و الشك بعده شك بعد الفراغ؟ وجهان، و الأحوط الأوّل.
[السابعة و الأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة
الثانية]
[2180] السابعة و الأربعون: إذا دخل في السجود
من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الأُولى، ففي البناء
على إتيانها من حيث أنّه شك بعد تجاوز المحل، أو الحكم بالبطلان لأَوله إلى الشك
بين الواحدة و الاثنتين وجهان، و الأوجه الأوّل، و على هذا فلو فرض الشك بين
الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده و في
السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة و الاثنتين حتّى تبطل الصلاة،
بل هو من الشك بين