responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 655

نقص ركعة، فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع و الإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي.

[الثالثة عشرة: إذا كان قائماً و هو في الركعة الثانية من الصلاة]

[2146] الثالثة عشرة: إذا كان قائماً و هو في الركعة الثانية من الصلاة و علم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين و لا يدري أنّه أتى بكليهما في الركعة الأُولى حتّى تكون الصلاة باطلة، أو أتى فيها بواحد و أتى بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة (1)؛ لأنّه شاك في ركوع هذه الركعة و محلّه باق فيجب عليه أن يركع، مع أنّه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته، و لا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محلّه، فلا يمكنه تصحيح الصلاة.

[الرابعة عشرة: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة]

[2147] الرابعة عشرة: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين و لكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة (2)، و لكن الأحوط قضاء السجدة مرّتين، و كذا سجود السهو مرّتين أوّلًا ثمّ الإعادة، و كذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة، و الأحوط (3) إتمام الصلاة و قضاء كلّ منهما و سجود السهو مرّتين ثمّ الإعادة.

[الخامسة عشرة: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا]

[2148] الخامسة عشرة: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع، أو أنّه إمّا ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الإعادة (4)، لكن الأحوط هنا أيضاً إتمام الصلاة و سجدتا السهو (1) فيه تأمّل من جهة احتمال جريان قاعدة التجاوز بالإضافة إلى الركوع الثاني، نظراً إلى عدم بقاء محلّه للعلم بعدم الأمر بالركوع، إمّا لوقوعه في محلّه، و إمّا لبطلان الصلاة، و مع ذلك لا يترك الاحتياط بالإتمام من دون ركوع ثمّ الإعادة.

(2) و الظاهر عدم الوجوب، و لا ينبغي ترك الاحتياط المزبور.

(3) لا يترك.

(4) الظاهر صحّة الصلاة في الفرض الأوّل و لا شي‌ء عليه، و لزوم الاحتياط المذكور في الفرض الثاني.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 655
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست