[2134] الأُولى: إذا شك في أنّ ما بيده ظهر أو
عصر، فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده، و إن كان لم يصلّها أو شكّ في أنّه
صلّاها أو لا عدل به (1) إليها.
[الثانية: إذا شك في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء]
[2135] الثانية: إذا شك في أنّ ما بيده مغرب أو
عشاء، فمع علمه بإتيان المغرب بطل، و مع علمه بعدم الإتيان بها أو الشك فيه عدل
بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة، و إلّا بطل أيضاً.
[الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها
أنّه ترك سجدتين من ركعتين]
[2136] الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في
أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين، سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين (2)
صحّت، و عليه قضاؤهما و سجدتا السهو مرّتين، و كذا إن لم يدر أنّهما من أيّ
الركعات بعد العلم بأنّهما من الركعتين.
[الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا]
[2137] الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة
مثلًا و شك في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو
بعدهما بنى على الثاني (3)، كما أنّه كذلك إذا شك بعد الصلاة.
[الخامسة: إذا شك في أنّ الركعة التي بيده آخر
الظهر]
[2138] الخامسة: إذا شك في أنّ الركعة التي بيده
آخر الظهر أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر جعلها آخر الظهر.
[السادسة: إذا شك في العشاء بين الثلاث و
الأربع]
[2139] السادسة: إذا شك في العشاء بين الثلاث و
الأربع و تذكّر أنّه سها عن (1) إن كان في الوقت
المشترك، و في غيره صور كثيرة يختلف أحكامها.
(2) فيما إذا لم تكن وظيفته العود إلى السجدة
الأخيرة من الركعة الأخيرة، و إلّا فاللّازم ذلك و قضاء سجدة واحدة و الإتيان
بسجدتي السهو للسجدة المنسية و لما زاد في صورة العود.
(3) و الأحوط العمل بمقتضى العلم الإجمالي؛ و هو
الإتيان بصلاة الاحتياط و إعادة الصلاة.