الاستحبابي،
و التبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل، و لو عرض وصف الوجوب للنافلة لم
يلحقها حكم الفريضة، بل المدار على الأصل.
و
أمّا الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة، فإن كان في المحل
أتى به و إن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت، و نقصان الركن مبطل لها كالفريضة
بخلاف زيادته، فإنّها لا توجب البطلان على الأقوى، و على هذا فلو نسي فعلًا من
أفعالها تداركه و إن دخل في ركن بعده، سواء كان المنسيّ ركناً أو غيره.
[مسألة 10: لا يجب قضاء السجدة المنسية و التشهد
المنسي في النافلة]
[2125] مسألة 10: لا يجب قضاء السجدة المنسية و
التشهد المنسي في النافلة، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها.
[مسألة 11: إذا شك في النافلة بين الاثنتين و
الثلاث فبنى على الاثنتين]
[2126] مسألة 11: إذا شك في النافلة بين
الاثنتين و الثلاث فبنى على الاثنتين ثمّ تبيّن كونها ثلاثاً بطلت و استحب
إعادتها، بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض.
[مسألة 12: إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم]
[2127] مسألة 12: إذا شك
في أصل فعلها بنى على العدم إلّا إذا كانت موقّتة و خرج وقتها.
[مسألة 13: الظاهر أنّ الظن في ركعات النافلة
حكمه حكم الشك في التخيير]
[2128] مسألة 13: الظاهر أنّ الظن في ركعات
النافلة حكمه حكم الشك في التخيير بين البناء على الأقلّ أو الأكثر، و إن كان
الأحوط (1) العمل بالظن ما لم يكن موجباً للبطلان.
[مسألة 14: النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو
سورة مخصوصة]
[2129] مسألة 14: النوافل التي لها كيفيّة خاصّة
أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص، كصلاة الغفيلة و صلاة ليلة الدفن، و صلاة ليلة عيد
الفطر إذا اشتغل بها و نسي تلك الكيفيّة، فإن أمكن الرجوع و التدارك رجع و تدارك و
إن استلزم زيادة (1) لا يترك.