responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 649

الاستحبابي، و التبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل، و لو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة، بل المدار على الأصل.

و أمّا الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة، فإن كان في المحل أتى به و إن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت، و نقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته، فإنّها لا توجب البطلان على الأقوى، و على هذا فلو نسي فعلًا من أفعالها تداركه و إن دخل في ركن بعده، سواء كان المنسيّ ركناً أو غيره.

[مسألة 10: لا يجب قضاء السجدة المنسية و التشهد المنسي في النافلة]

[2125] مسألة 10: لا يجب قضاء السجدة المنسية و التشهد المنسي في النافلة، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها.

[مسألة 11: إذا شك في النافلة بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الاثنتين‌]

[2126] مسألة 11: إذا شك في النافلة بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الاثنتين ثمّ تبيّن كونها ثلاثاً بطلت و استحب إعادتها، بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض.

[مسألة 12: إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم‌]

[2127] مسألة 12: إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلّا إذا كانت موقّتة و خرج وقتها.

[مسألة 13: الظاهر أنّ الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير]

[2128] مسألة 13: الظاهر أنّ الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير بين البناء على الأقلّ أو الأكثر، و إن كان الأحوط (1) العمل بالظن ما لم يكن موجباً للبطلان.

[مسألة 14: النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة]

[2129] مسألة 14: النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص، كصلاة الغفيلة و صلاة ليلة الدفن، و صلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها و نسي تلك الكيفيّة، فإن أمكن الرجوع و التدارك رجع و تدارك و إن استلزم زيادة (1) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست