responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 64

عدمه، و لا فرق فيها بين الضرائح و ما عليها من الثياب و سائر مواضعها إلّا في التأكّد و عدمه.

[مسألة 21: تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطّه‌]

[262] مسألة 21: تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطّه، بل عن جلده و غلافه مع الهتك (1)، كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس، و إن كان متطهِّراً من الحدث، و أمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته.

[مسألة 22: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس‌]

[263] مسألة 22: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس، و لو كتب جهلًا أو عمداً وجب (2) محوه، كما أنّه إذا تنجّس خطّه و لم يمكن تطهيره يجب محوه.

[مسألة 23: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر]

[264] مسألة 23: لا يجوز (3) إعطاؤه بيد الكافر، و إن كان في يده يجب أخذه منه.

[مسألة 24: يحرم وضع القرآن على العين النجسة]

[265] مسألة 24: يحرم وضع القرآن على العين النجسة، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه و إن كانت يابسة.

[مسألة 25: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة]

[266] مسألة 25: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة، بل عن تربة الرسول و سائر الأئمّة صلوات اللَّه عليهم المأخوذة من قبورهم، و يحرم تنجيسها، و لا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج (4) إذا وضعت عليه بقصد التبرّك و الاستشفاء، و كذا السبحة و التربة (1) بل بدونه أيضاً.

(2) فيما ينمحي، و في غيره كمداد الطبع يجب تطهيره.

(3) إطلاقه محلّ إشكال، فإنّه لو أراد الكافر مطالعته للتحقيق في الدين و علم بعدم مسّه مع الرطوبة لا مانع من إعطائه بيده أصلًا، و منه يظهر الإشكال في الإطلاق في الفرع اللّاحق.

(4) مع صدق التربة الحسينيّة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست