responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 635

مكان الصلاة و لم يأت بالمنافي و لم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان. و إن دخل في فعل آخر، أو أتى بالمنافي، أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه، و الأحوط البناء على العدم و الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.

[مسألة 12: لو زاد فيها ركعة أو ركناً و لو سهواً بطلت‌]

[2074] مسألة 12: لو زاد فيها ركعة أو ركناً و لو سهواً بطلت و وجب عليه إعادتها (1) ثمّ إعادة الصلاة.

[مسألة 13: لو شك في فعل من أفعالها]

[2075] مسألة 13: لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محلّه أتى به، و إن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنّه أتى به كأصل الصلاة.

[مسألة 14: لو شك في أنّه هل شك شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا]

[2076] مسألة 14: لو شك في أنّه هل شك شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا؟ بنى على عدمه (2).

[مسألة 15: لو شك في عدد ركعاتها]

[2077] مسألة 15: لو شك في عدد ركعاتها، فهل يبني على الأكثر إلّا أن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ، أو يبني على الأقلّ مطلقاً؟ وجهان (3)، و الأحوط البناء على أحد الوجهين ثمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة.

[مسألة 16: لو زاد فيها فعلًا من غير الأركان أو نقص‌]

[2078] مسألة 16: لو زاد فيها فعلًا من غير الأركان أو نقص، فهل عليه سجدتا السهو أولا؟ وجهان، و الأحوط (4) الإتيان بهما.

[مسألة 17: لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام‌]

[2079] مسألة 17: لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت.

[مسألة 18: إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها]

[2080] مسألة 18: إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها قطعها و أتى بها ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط (5)، و أمّا إذا شرع في صلاة (1) لا يبعد الاكتفاء بإعادة الصلاة وحدها.

(2) و يعمل على حكم حاله الفعلي.

(3) و الأوجه هو الأوّل، و الظاهر في المورد المستثنى الإعادة.

(4) و الأقوى عدم الوجوب، خصوصاً فيما لا يجب في أصل الصلاة.

(5) لا بأس بتركه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 635
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست