responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 633

[مسألة 6: إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة]

[2068] مسألة 6: إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة؛ كما إذا شك بين الثلاث و الأربع و الخمس فبنى على الأربع ثمّ تبيّن كونها خمساً يجب إعادتها مطلقاً.

[مسألة 7: إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة]

[2069] مسألة 7: إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها و كون صلاة الاحتياط جابرة؛ مثلًا إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً صحّت و كانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة.

[مسألة 8: لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا]

[2070] مسألة 8: لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا؛ كما إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و صلّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين، و أنّ الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط، بل يجب (1) عليه إعادة الصلاة. و كذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملًا؛ كما إذا شك بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعتين للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات. و الحاصل أنّ صلاة الاحتياط إنّما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكّه، و أمّا إذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكه فلا تكون جابرة.

[مسألة 9: إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته‌]

[2071] مسألة 9: إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللّازم حينئذ إتمام ما نقص، و سجدتا السهو للسلام في غير محلّه إذا لم يأت بالمنافي، و إلّا فاللّازم إعادة الصلاة، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مر سابقاً.

[مسألة 10: إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط]

[2072] مسألة 10: إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط، فإمّا أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة في الكمّ و الكيف؛ كما (1) إن كان التبيّن قبل فعل المنافي يجب تتميم أصل الصلاة، و الأحوط الإعادة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست