[مسألة 6: إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل
الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة]
[2068] مسألة 6: إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل
الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة؛ كما إذا شك بين الثلاث و الأربع و
الخمس فبنى على الأربع ثمّ تبيّن كونها خمساً يجب إعادتها مطلقاً.
[مسألة 7: إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان
الصلاة]
[2069] مسألة 7: إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط
نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها و كون صلاة الاحتياط جابرة؛ مثلًا إذا شك
بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً
صحّت و كانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة.
[مسألة 8: لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص
الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا]
[2070] مسألة 8: لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص
الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا؛ كما إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و
صلّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين، و أنّ الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية
صلاة الاحتياط، بل يجب (1) عليه إعادة الصلاة. و كذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان
محتملًا؛ كما إذا شك بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعتين
للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات. و الحاصل أنّ صلاة الاحتياط إنّما تكون جابرة
للنقص الذي كان أحد طرفي شكّه، و أمّا إذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكه
فلا تكون جابرة.
[مسألة 9: إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة
الاحتياط نقصان صلاته]
[2071] مسألة 9: إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة
الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللّازم حينئذ إتمام ما نقص، و
سجدتا السهو للسلام في غير محلّه إذا لم يأت بالمنافي، و إلّا فاللّازم إعادة
الصلاة، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مر سابقاً.
[مسألة 10: إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء
صلاة الاحتياط]
[2072] مسألة 10: إذا تبيّن نقصان الصلاة في
أثناء صلاة الاحتياط، فإمّا أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من
الصلاة في الكمّ و الكيف؛ كما (1) إن كان التبيّن قبل
فعل المنافي يجب تتميم أصل الصلاة، و الأحوط الإعادة.