و
يسجد سجدتين و يتشهد و يسلّم، و إن كانت ركعتين فيتشهّد و يسلّم بعد الركعة
الثانية، و ليس فيها أذان و لا إقامة و لا سورة و لا قنوت، و يجب فيها الإخفات في
القراءة و إن كان الصلاة جهرية حتّى في البسملة على الأحوط (1)، و إن كان الأقوى
جواز الجهر بها، بل استحبابه.
[مسألة 2: حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها
نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء]
[2064] مسألة 2: حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين
كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال و الجزئية،
فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النيّة و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة دون
التسبيحات الأربعة، و بلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة
و عدم الإتيان بالمنافيات بينها و بين الصلاة، و لو أتى ببعض المنافيات فالأحوط
إتيانها ثمّ إعادة الصلاة، و لو تكلّم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو، و
الأحوط ترك الاقتداء فيها و لو بصلاة احتياط، خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام
و المأموم، و إن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب و كون المأموم مقتدياً
بذلك الإمام في أصل الصلاة.
[مسألة 3: إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط]
[2065] مسألة 3: إذا أتى بالمنافي قبل صلاة
الاحتياط ثمّ تبيّن له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها.
[مسألة 4: إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تمامية
الصلاة]
[2066] مسألة 4: إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط
تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط.
[مسألة 5: إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط
تمامية الصلاة]
[2067] مسألة 5: إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة
الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة، و إن تبيّن التمامية في أثناء
صلاة الاحتياط جاز قطعها و يجوز إتمامها نافلة، و إن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها
ركعة أُخرى.