بل
يجب العمل على التفصيل المذكور و الإتيان بصلاة الاحتياط، كما لا يجوز ترك صلاة
الاحتياط بعد إتمام الصلاة و الاكتفاء بالاستئناف، بل لو استأنف قبل الإتيان
بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان. نعم، لو أتى بالمنافي في الأثناء صحّت الصلاة
المستأنفة و إن كان آثماً في الإبطال، و لو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة
الاحتياط لم يكف و إن أتى بالمنافي (1) أيضاً، و حينئذ فعليه الإتيان بصلاة
الاحتياط أيضاً و لو بعد حين.
[مسألة 22: في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه و
أتم الصلاة]
[2058] مسألة 22: في الشكوك الباطلة إذا غفل عن
شكّه و أتم الصلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع ففي الصحّة وجهان (2).
[مسألة 23: إذا شك بين الواحدة و الاثنتين
مثلًا]
[2059] مسألة 23: إذا شك بين الواحدة و الاثنتين
مثلًا و هو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأُولى مثلًا، و علم أنّه إذا
انتقل إلى الحالة الأُخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له
الحال، فالظاهر الصحّة (3) و جواز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبيّن الحال.
[مسألة 24: إذا عرض له الشك يجب عليه التروّي]
[2060] مسألة 24: قد مرّ سابقاً أنّه إذا عرض له
الشك يجب عليه التروّي حتّى يستقرّ أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين، لكن الظاهر أنّه
إذا كان في السجدة مثلًا و علم أنّه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالّة
على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس، بل و كذا إذا كان في السجدة
الأُولى مثلًا يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية، و إن كان الشك
بين الواحدة و الاثنتين و نحوه من الشكوك الباطلة. نعم، لو كان بحيث لو أخّر
التروّي يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه خصوصاً في الشكوك الباطلة.
(1) و الأقوى مع الإتيان بالمنافي صحّة الصلاة
المستأنفة، و لا مجال لوجوب الاحتياط.
(2) لا يترك الاحتياط بالإعادة.
(3) فيه إشكال، خصوصاً في الصورة المفروضة، و
الاحتياط بالإتمام ثمّ الإعادة لا يترك.