responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 628

الصلاة فلا يلتفت إليه، سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط، أو في أثنائها، أو بعد الفراغ منها؛ لكن الأحوط عمل الشك الثاني ثمّ إعادة الصلاة، لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة، كما إذا شك بين الاثنتين و الأربع ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث و الأربع، أو شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع مثلًا ثمّ انقلب إلى الثلاث و الأربع أو عكس الصورتين، و أمّا إذا شك بين الاثنتين و الأربع مثلًا ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين و الثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة؛ لتبيّن كونه في الصلاة و كون السلام في غير محلّه، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث و يتم و يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، و يسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه، و الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.

[مسألة 16: إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنتين و الأربع‌]

[2052] مسألة 16: إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنتين و الأربع ثمّ بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث و الخمس و الاثنتين و الخمس وجب (1) عليه الإعادة؛ للعلم الإجمالي إمّا بالنقصان أو بالزيادة.

[مسألة 17: إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث‌]

[2053] مسألة 17: إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شك بين الثلاث (2) البنائي و الأربع فهل يجري عليه حكم الشكين أو حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع؟ وجهان، أقواهما الثاني.

[مسألة 18: إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثمّ ظن عدم الأربع‌]

[2054] مسألة 18: إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثمّ ظن عدم الأربع (3) يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث، و لو ظنّ عدم الاثنتين‌ (1) و الأحوط مع عدم الإتيان بما ينافي الصلاة مطلقاً عمداً و سهواً الإتيان بما يحتمل نقصه موصولة.

(2) أي قبل الفراغ من الصلاة.

(3) أي قبل الفراغ أيضاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست