responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 621

سجدتا السهو للزيادة، و إذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم الإتيان به، فإن كان محلّ تدارك المنسي باقياً؛ بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه، و إلّا فإن كان ركناً بطلت الصلاة، و إلّا فلا، و يجب (1) عليه سجدتا السهو للنقيصة.

[مسألة 14: إذا شك في التسليم‌]

[2034] مسألة 14: إذا شك في التسليم، فإن كان بعد الدخول في صلاة أُخرى، أو في التعقيب، أو بعد الإتيان بالمنافيات (2) لم يلتفت، و إن كان قبل ذلك أتى به.

[مسألة 15: إذا شك المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا]

[2035] مسألة 15: إذا شك المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا، فإن كان بهيئة المصلّي جماعة من الإنصات و وضع اليدين على الفخذين و نحو ذلك لم يلتفت على الأقوى، و إن كان الأحوط (3) الإتمام و الإعادة.

[مسألة 16: إذا شك و هو في فعل في أنّه هل شك في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا]

[2036] مسألة 16: إذا شك و هو في فعل في أنّه هل شك في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا؟ لم يلتفت، و كذا لو شك في أنّه هل سها أم لا؟ و قد جاز محلّ ذلك الشي‌ء الذي شك في أنّه سها عنه أو لا. نعم، لو شك في السهو و عدمه و هو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح.

[فصل في الشك في الركعات‌]

فصل في الشك في الركعات‌

[مسألة 1: الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة]

[2037] مسألة 1: الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية:

أحدها: الشك في الصلاة الثنائية كالصبح و صلاة السفر.

الثاني: الشك في الثلاثية كالمغرب.

(1) و إذا كان المنسيّ التشهّد أو السجدة الواحدة يجب القضاء أيضاً كما مرّ.

(2) بشرط صدق الانصراف معه.

(3) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 621
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست