سجدتا
السهو للزيادة، و إذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم الإتيان به،
فإن كان محلّ تدارك المنسي باقياً؛ بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه، و إلّا فإن
كان ركناً بطلت الصلاة، و إلّا فلا، و يجب (1) عليه سجدتا السهو للنقيصة.
[مسألة 14: إذا شك في التسليم]
[2034] مسألة 14: إذا شك في التسليم، فإن كان
بعد الدخول في صلاة أُخرى، أو في التعقيب، أو بعد الإتيان بالمنافيات (2) لم
يلتفت، و إن كان قبل ذلك أتى به.
[مسألة 15: إذا شك المأموم في أنّه كبّر للإحرام
أم لا]
[2035] مسألة 15: إذا شك المأموم في أنّه كبّر
للإحرام أم لا، فإن كان بهيئة المصلّي جماعة من الإنصات و وضع اليدين على الفخذين
و نحو ذلك لم يلتفت على الأقوى، و إن كان الأحوط (3) الإتمام و الإعادة.
[مسألة 16: إذا شك و هو في فعل في أنّه هل شك في
بعض الأفعال المتقدّمة أم لا]
[2036] مسألة 16: إذا شك و هو في فعل في أنّه هل
شك في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا؟ لم يلتفت، و كذا لو شك في أنّه هل سها أم لا؟
و قد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شك في أنّه سها عنه أو لا. نعم، لو شك في السهو و
عدمه و هو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح.
[فصل في الشك في الركعات]
فصل
في الشك في الركعات
[مسألة 1: الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة]
[2037] مسألة 1: الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة
ثمانية:
أحدها:
الشك في الصلاة الثنائية كالصبح و صلاة السفر.
الثاني:
الشك في الثلاثية كالمغرب.
(1) و إذا كان المنسيّ التشهّد أو السجدة
الواحدة يجب القضاء أيضاً كما مرّ.