السجود
و هو آخذ في القيام وجب عليه العود، و في إلحاق التشهد به في ذلك وجه، إلّا أنّ
الأقوى خلافه، فلو شك فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت، و الفارق النص الدالّ على
العود في السجود، فيقتصر على مورده و يعمل بالقاعدة في غيره.
[مسألة 11: الأقوى جريان الحكم المذكور في غير
صلاة المختار]
[2031] مسألة 11: الأقوى جريان الحكم المذكور في
غير صلاة المختار، فمن كان فرضه الجلوس مثلًا و قد شك في أنّه هل سجد أم لا؟ و هو
في حال الجلوس الذي هو بدل (1) عن القيام لم يلتفت، و كذا إذا شك في التشهد. نعم،
لو لم يعلم أنّه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب
التدارك؛ لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذ.
[مسألة 12: لو شك في صحّة ما أتى به و فساده]
[2032] مسألة 12: لو شك في صحّة ما أتى به و
فساده لا في أصل الإتيان، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات،
و إن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات (2) أيضاً، و إن كان الأحوط الإتمام و
الاستئناف إن كان من الأفعال، و التدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا
تكبيرة الإحرام.
[مسألة 13: إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير
فأتى به]
[2033] مسألة 13: إذا شك في فعل قبل دخوله في
الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً به، فإن كان ركناً بطلت الصلاة، و
إلّا فلا. نعم، يجب عليه (3) (1) بدليّته عن القيام
إنّما تتحقّق بالشروع في القراءة أو التسبيحات، و حينئذٍ يكون التجاوز لأجله لا
لأجل القيام.
(2) بعد تعميم الغير لمقدّمات الأجزاء لا بدّ من
فرض ذلك في الركوع و السجود فيما إذا كان قبل الرفع منهما، و في هذا الحال يجب
الالتفات، سواء كان الشكّ في تحقّق ما هو الركن، أو كان الشكّ في صحّة واجباتهما
من الأذكار. و أمّا غيرهما من الأفعال، فإن كان كالقيام حال تكبيرة الإحرام
فاللّازم احتياطاً الإتمام ثمّ الاستئناف، و إن كان كالقيام حال القراءة أو القعود
حال التشهّد فاللّازم هو التدارك و الإتيان بالقراءة أو التشهّد بقصد القربة
المطلقة، و لا وجه للاستئناف.