responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 620

السجود و هو آخذ في القيام وجب عليه العود، و في إلحاق التشهد به في ذلك وجه، إلّا أنّ الأقوى خلافه، فلو شك فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت، و الفارق النص الدالّ على العود في السجود، فيقتصر على مورده و يعمل بالقاعدة في غيره.

[مسألة 11: الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار]

[2031] مسألة 11: الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار، فمن كان فرضه الجلوس مثلًا و قد شك في أنّه هل سجد أم لا؟ و هو في حال الجلوس الذي هو بدل (1) عن القيام لم يلتفت، و كذا إذا شك في التشهد. نعم، لو لم يعلم أنّه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارك؛ لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذ.

[مسألة 12: لو شك في صحّة ما أتى به و فساده‌]

[2032] مسألة 12: لو شك في صحّة ما أتى به و فساده لا في أصل الإتيان، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات، و إن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات (2) أيضاً، و إن كان الأحوط الإتمام و الاستئناف إن كان من الأفعال، و التدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام.

[مسألة 13: إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به‌]

[2033] مسألة 13: إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً به، فإن كان ركناً بطلت الصلاة، و إلّا فلا. نعم، يجب عليه (3) (1) بدليّته عن القيام إنّما تتحقّق بالشروع في القراءة أو التسبيحات، و حينئذٍ يكون التجاوز لأجله لا لأجل القيام.

(2) بعد تعميم الغير لمقدّمات الأجزاء لا بدّ من فرض ذلك في الركوع و السجود فيما إذا كان قبل الرفع منهما، و في هذا الحال يجب الالتفات، سواء كان الشكّ في تحقّق ما هو الركن، أو كان الشكّ في صحّة واجباتهما من الأذكار. و أمّا غيرهما من الأفعال، فإن كان كالقيام حال تكبيرة الإحرام فاللّازم احتياطاً الإتمام ثمّ الاستئناف، و إن كان كالقيام حال القراءة أو القعود حال التشهّد فاللّازم هو التدارك و الإتيان بالقراءة أو التشهّد بقصد القربة المطلقة، و لا وجه للاستئناف.

(3) يأتي موارد وجوبهما إن شاء اللَّه تعالى.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست