النجس
منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه (1) و تطهيره كما هو الغالب.
[مسألة 9: إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه
أجمع]
[250] مسألة 9: إذا توقّف تطهير المسجد على
تخريبه أجمع، كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً، أو كان المباشر للبناء
كافراً، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب جاز، و إلّا فمشكل.
[مسألة 10: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار
خراباً]
[251] مسألة 10: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار
خراباً و إن لم يصلّ فيه أحد، و يجب تطهيره إذا تنجّس.
[مسألة 11: إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض
المواضع الطاهرة]
[252] مسألة 11: إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض
المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصبّ
الماء و استلزم ما ذكر.
[مسألة 12: إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب]
[253] مسألة 12: إذا توقّف التطهير على بذل مال
وجب، و هل يضمن من صار سبباً للتنجّس؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما (2) من قوّة.
[مسألة 13: إذا تغيّر عنوان المسجد]
[254] مسألة 13: إذا تغيّر عنوان المسجد، بأن
غصب و جعل داراً أو صار خراباً، بحيث لا يمكن تعميره و لا الصلاة فيه، و قلنا (3)
بجواز جعله مكاناً للزرع، ففي جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال، و
الأظهر (4) عدم جواز الأوّل بل وجوب الثاني أيضاً.
[مسألة 14: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد]
[255] مسألة 14: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد،
فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب (5) المبادرة إليها، و إلّا
فالظاهر وجوب التأخير إلى ما (1) أي المتوقّف عليه
التطهير.
(2) بل أوّلهما و هو الضمان.
(3) لا فرق في الحكم بين القول بالجواز و عدمه
لعدم ابتناء المسألة عليه، بل على تغيّر عنوان المسجد.
(4) بل الأحوط.
(5) مع فرض جواز الاجتياز و المرور كما في غير
المسجدين.