responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 62

النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه (1) و تطهيره كما هو الغالب.

[مسألة 9: إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع‌]

[250] مسألة 9: إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع، كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً، أو كان المباشر للبناء كافراً، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب جاز، و إلّا فمشكل.

[مسألة 10: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً]

[251] مسألة 10: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً و إن لم يصلّ فيه أحد، و يجب تطهيره إذا تنجّس.

[مسألة 11: إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة]

[252] مسألة 11: إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء و استلزم ما ذكر.

[مسألة 12: إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب‌]

[253] مسألة 12: إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب، و هل يضمن من صار سبباً للتنجّس؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما (2) من قوّة.

[مسألة 13: إذا تغيّر عنوان المسجد]

[254] مسألة 13: إذا تغيّر عنوان المسجد، بأن غصب و جعل داراً أو صار خراباً، بحيث لا يمكن تعميره و لا الصلاة فيه، و قلنا (3) بجواز جعله مكاناً للزرع، ففي جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال، و الأظهر (4) عدم جواز الأوّل بل وجوب الثاني أيضاً.

[مسألة 14: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد]

[255] مسألة 14: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب (5) المبادرة إليها، و إلّا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما (1) أي المتوقّف عليه التطهير.

(2) بل أوّلهما و هو الضمان.

(3) لا فرق في الحكم بين القول بالجواز و عدمه لعدم ابتناء المسألة عليه، بل على تغيّر عنوان المسجد.

(4) بل الأحوط.

(5) مع فرض جواز الاجتياز و المرور كما في غير المسجدين.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست