responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 619

يبني على الإتيان و إن كان في الوقت.

[مسألة 9: إذا شك في بعض شرائط الصلاة]

[2029] مسألة 9: إذا شك في بعض شرائط الصلاة، فإمّا أن يكون قبل الشروع فيها، أو في أثنائها، أو بعد الفراغ منها، فإن كان قبل الشروع فلا بدّ من إحراز ذلك الشرط و لو بالاستصحاب و نحوه من الأُصول، و كذا إذا كان في الأثناء، و إن كان بعد الفراغ منها حكم بصحّتها، و إن كان يجب إحرازه للصلاة الأُخرى، و قد مر التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة.

[مسألة 10: إذا شك في شي‌ء من أفعال الصلاة]

[2030] مسألة 10: إذا شك في شي‌ء من أفعال الصلاة، فإمّا أن يكون قبل الدخول في الغير المرتّب عليه، و إمّا أن يكون بعده، فإن كان قبله وجب الإتيان؛ كما إذا شك في الركوع و هو قائم، أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة و لم يدخل في القيام أو التشهد، و هكذا لو شك في تكبيرة الإحرام و لم يدخل فيما بعدها، أو شك في الحمد و لم يدخل في السورة، أو فيها و لم يدخل في الركوع أو القنوت. و إن كان بعده لم يلتفت و بنى على أنّه أتى به، من غير فرق بين الأوّلتين و الأخيرتين على الأصح، و المراد بالغير مطلق الغير المترتّب على الأوّل، كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة، فلا يلتفت إلى الشك فيها و هو آخذ في السورة، بل و لا إلى أوّل الفاتحة أو السورة و هو في آخرهما، بل و لا إلى الآية و هو في الآية المتأخّرة، بل و لا إلى أوّل الآية و هو في آخرها، و لا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزءاً واجباً أو مستحباً، كالقنوت بالنسبة إلى الشك في السورة، و الاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام، و الاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة، فلو شك في شي‌ء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت، كما أنّه لا فرق في المشكوك فيه أيضاً بين الواجب و المستحب.

و الظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدّماتها، فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهويّ للسجود لم يلتفت. نعم، لو شك في‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست