[2029] مسألة 9: إذا شك في بعض شرائط الصلاة،
فإمّا أن يكون قبل الشروع فيها، أو في أثنائها، أو بعد الفراغ منها، فإن كان قبل
الشروع فلا بدّ من إحراز ذلك الشرط و لو بالاستصحاب و نحوه من الأُصول، و كذا إذا
كان في الأثناء، و إن كان بعد الفراغ منها حكم بصحّتها، و إن كان يجب إحرازه
للصلاة الأُخرى، و قد مر التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة.
[مسألة 10: إذا شك في شيء من أفعال الصلاة]
[2030] مسألة 10: إذا شك في شيء من أفعال
الصلاة، فإمّا أن يكون قبل الدخول في الغير المرتّب عليه، و إمّا أن يكون بعده،
فإن كان قبله وجب الإتيان؛ كما إذا شك في الركوع و هو قائم، أو شك في السجدتين أو
السجدة الواحدة و لم يدخل في القيام أو التشهد، و هكذا لو شك في تكبيرة الإحرام و
لم يدخل فيما بعدها، أو شك في الحمد و لم يدخل في السورة، أو فيها و لم يدخل في
الركوع أو القنوت. و إن كان بعده لم يلتفت و بنى على أنّه أتى به، من غير فرق بين
الأوّلتين و الأخيرتين على الأصح، و المراد بالغير مطلق الغير المترتّب على
الأوّل، كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة، فلا يلتفت إلى الشك فيها و هو آخذ في
السورة، بل و لا إلى أوّل الفاتحة أو السورة و هو في آخرهما، بل و لا إلى الآية و
هو في الآية المتأخّرة، بل و لا إلى أوّل الآية و هو في آخرها، و لا فرق بين أن
يكون ذلك الغير جزءاً واجباً أو مستحباً، كالقنوت بالنسبة إلى الشك في السورة، و
الاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام، و الاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات
الأربعة، فلو شك في شيء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت، كما
أنّه لا فرق في المشكوك فيه أيضاً بين الواجب و المستحب.
و
الظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدّماتها، فلو شك في
الركوع أو الانتصاب منه بعد الهويّ للسجود لم يلتفت. نعم، لو شك في