responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 618

فالأقوى (1) كونه بمنزلة الخروج.

[مسألة 3: لو ظنّ فعل الصلاة]

[2023] مسألة 3: لو ظنّ فعل الصلاة فالظاهر أنّ حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه، و كذا لو ظن عدم فعلها.

[مسألة 4: إذا شك في بقاء الوقت و عدمه‌]

[2024] مسألة 4: إذا شك في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء.

[مسألة 5: لو شك في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا]

[2025] مسألة 5: لو شك في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر بنى على الإتيان بها، و إن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الإتيان بها.

[مسألة 6: إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر]

[2026] مسألة 6: إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعيّن منها يجزئه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة، سواء كان في الوقت أو في خارجه. نعم، لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أنّ ما أتى به هو الظهر، فينوي فيما يأتي به العصر، و لو علم أنّه صلّى إحدى العشاءين و لم يدر المعيّن منهما وجب الإتيان بهما، سواء كان في الوقت أو في خارجه، و هنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أنّ ما أتى به هو المغرب، و أنّ الباقي هو العشاء.

[مسألة 7: إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها]

[2027] مسألة 7: إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكّر خارج الوقت، و كذا إذا شك و اعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان في أثناء الوقت. و أمّا إذا شك و اعتقد أنّه في الوقت، فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً، ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء.

[مسألة 8: حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره‌]

[2028] مسألة 8: حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت و خارجه، و أمّا الوسواسي فالظاهر أنّه‌ (1) محلّ إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست