responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 613

[مسألة 8: إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوى عدم البطلان‌]

[2009] مسألة 8: إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوى عدم البطلان، و إن كان هو الأحوط، و كذا لو أخلّ (1) بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكولية و عدم كونه حريراً أو ذهباً و نحو ذلك.

[مسألة 9: إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان‌]

[2010] مسألة 9: إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان، و إن كان أحوط فيما عدا الإباحة، بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب (2).

[مسألة 10: إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً]

[2011] مسألة 10 (3): إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً إمّا لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة، و إن كان هو الأحوط، و قد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة.

[مسألة 11: إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة]

[2012] مسألة 11: إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة. نعم، يستثني من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة، و أمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلا تبطل، بل عليه سجدتا السهو (4)، و أمّا زيادة القيام الركني فلا تتحقّق إلّا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنّه لا تتصوّر زيادة النيّة بناءً على أنّها الداعي، بل على القول بالإخطار لا تضر زيادتها.

[مسألة 12: يستثني من بطلان الصلاة بزيادة الركعة]

[2013] مسألة 12: يستثني من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أنّ حكمه (5) القصر، فإنّه لا يجب القضاء إذا تذكّر خارج الوقت، و لكن يجب الإعادة إذا تذكّر في الوقت كما سيأتي إن شاء اللَّه.

(1) مرّ تفصيله سابقاً.

(2) قد مرّ أنّه لا يجوز ترك الاحتياط في الغاصب نفسه.

(3) قد مرّ حكم هذه المسألة أيضاً.

(4) سيأتي موارد لزومهما إن شاء اللَّه تعالى.

(5) سيأتي حكم من نسي الحكم إن شاء اللَّه تعالى.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست