بين
أن يصلّي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر، و إذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع (1) من
مبادرته إلى الصلاة قبل تحقّق الإزالة.
[مسألة 5: إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد
نجساً]
[246] مسألة 5: إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون
المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة، و كذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثمّ غفل و صلّى، و
أمّا إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة، فهل يجب إتمامها ثمّ الإِزالة، أو
إبطالها و المبادرة إلى الإِزالة؟ وجهان أو وجوه، و الأقوى (2) وجوب الإتمام.
[مسألة 6: إذا كان موضع من المسجد نجساً]
[247] مسألة 6: إذا كان موضع من المسجد نجساً لا
يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه (3)، بل و كذا مع عدم التلويث إذا كانت
الثانية أشدّ و أغلظ من الأولى، و إلّا ففي تحريمه تأمّل بل منع إذا لم يستلزم
تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنّه أحوط.
[مسألة 7: لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه
جاز]
[248] مسألة 7: لو توقّف تطهير المسجد على حفر
أرضه جاز بل وجب، و كذا لو توقّف على تخريب شيء منه، و لا يجب (4) طَمّ الحفر و
تعمير الخراب. نعم، لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير وجب.
[مسألة 8: إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره]
[249] مسألة 8: إذا تنجّس حصير المسجد وجب
تطهيره، أو قطع موضع (1) مع الاطمئنان بتحقّق الإزالة منه.
(2) و الأقوى أنّه لو علم بها في أثنائها، فإن
لم يعلم سبقها و أمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة مع بقاء
الستر فعل و مضى في صلاته، و إن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعاً، و إلّا
فإن أمكن طرح الثوب و الصلاة عرياناً يصلّي كذلك على الأقوى. و إن لم يمكن صلّى
بها، و كذا لو عرضت له في الأثناء، و لو علم سبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت
مطلقاً.