responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 606

و التحميد و الثناء إذا أكمل القراءة (1) قبل ركوع الإمام، و يبقى آية من قراءته ليركع بها.

العاشر: أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم، بل يبقى على هيئة المصلّي حتّى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراً، بل هو الأحوط، و يستحب له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم، و يكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة.

الحادي عشر: أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية و الأذكار ما لم يبلغ العلوّ المفرط.

الثاني عشر: أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظاراً للداخلين، ثمّ يرفع رأسه و إن أحس بداخل.

الثالث عشر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة: «الحمد للَّه ربّ العالمين».

الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذّن «قد قامت الصلاة».

[أما المكروهات فأُمور أيضاً]

و أما المكروهات فأُمور أيضاً.

أحدها: وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف، و مع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام.

الثاني: التنفّل بعد قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة» بل عند الشروع في الإقامة.

الثالث: أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء (2) من عند نفسه، (1) أي قرب إكمالها.

(2) بل مطلقاً، فيختار الأدعية المأثورة العامّة أو يغيّر مواضع الاختصاص.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست