و
التحميد و الثناء إذا أكمل القراءة (1) قبل ركوع الإمام، و يبقى آية من قراءته
ليركع بها.
العاشر:
أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم، بل يبقى على هيئة المصلّي حتّى يتم من
خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراً، بل هو الأحوط، و
يستحب له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم، و يكره استنابة المسبوق
بركعة أو أزيد، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة.
الحادي
عشر: أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية و الأذكار ما لم يبلغ العلوّ المفرط.
الثاني
عشر: أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظاراً للداخلين، ثمّ
يرفع رأسه و إن أحس بداخل.
الثالث
عشر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة: «الحمد للَّه ربّ العالمين».
الرابع
عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذّن «قد قامت الصلاة».
[أما المكروهات فأُمور أيضاً]
و
أما المكروهات فأُمور أيضاً.
أحدها:
وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف، و مع امتلائها فليقف آخر
الصفوف أو حذاء الإمام.
الثاني:
التنفّل بعد قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة» بل عند الشروع في الإقامة.
الثالث:
أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء (2) من عند نفسه، (1) أي قرب إكمالها.
(2) بل مطلقاً، فيختار الأدعية المأثورة العامّة
أو يغيّر مواضع الاختصاص.