الوثوق
و الاطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهم و الخبرة و البصيرة و
المعرفة بالمسائل، لا من الجهّال و لا ممّن يحصل له الاطمئنان و الوثوق بأدنى شيء
كغالب الناس.
[مسألة 16: الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف
نفسه بعدم العدالة]
[1976] مسألة 16: الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة
من يعرف نفسه بعدم العدالة، و إن كان الأقوى جوازه.
[مسألة 17: الإمام الراتب
في المسجد أولى بالإمامة من غيره و إن كان غيره أفضل منه]
[1977] مسألة 17: الإمام الراتب في المسجد أولى
بالإمامة من غيره و إن كان غيره أفضل منه، لكن الأولى له تقديم الأفضل، و كذا صاحب
المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، و إلّا فلا يجوز بدون إذنه، و الأولى
أيضاً تقديم الأفضل، و كذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات.
[مسألة 18: إذا تشاحّ الأئمّة رغبة في ثواب
الإمامة لا لغرض دنيويّ]
[1978] مسألة 18: إذا تشاحّ الأئمّة رغبة في
ثواب الإمامة لا لغرض دنيويّ رجّح من قدّمه المأمومون جميعهم تقديماً ناشئاً عن
ترجيح شرعي لا لأغراض دنيوية، و إن اختلفوا فأراد كلّ منهم تقديم شخص فالأولى
ترجيح الفقيه الجامع للشرائط، خصوصاً إذا انضم إليه شدّة التقوى و الورع، فإن لم
يكن أو تعدّد فالأقوى تقديم الأجود قراءة، ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة، و مع
التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة، ثمّ الأسنّ في الإسلام، ثمّ
من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية.
و
الظاهر أنّ الحال كذلك إذا كان هناك أئمّة متعدّدون، فالأولى للمأموم اختيار
الأرجح بالترتيب المذكور، لكن إذا تعدّد المرجّح في بعض كان أولى ممّن له ترجيح من
جهة واحدة، و المرجّحات الشرعية مضافاً إلى ما ذكر كثيرة لا بدّ من ملاحظتها في
تحصيل الأولى، و ربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور، مع أنّه يحتمل (1) (1) هذا الاحتمال في غاية الضعف.