responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 602

[مسألة 10: يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ‌]

[1970] مسألة 10: يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ.

[مسألة 11: الأحوط عدم إمامة الأجذم و الأبرص‌]

[1971] مسألة 11: الأحوط (1) عدم إمامة الأجذم و الأبرص و المحدود بالحد الشرعي بعد التوبة و الأعرابي إلّا لأمثالهم بل مطلقاً، و إن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً.

[مسألة 12: العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر]

[1972] مسألة 12: العدالة ملكة (2) الاجتناب عن الكبائر و عن الإصرار على الصغائر، و عن منافيات المروءة الدالّة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، و يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً (3) عن تلك الملكة.

[مسألة 13: المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النص بكونها كبيرة]

[1973] مسألة 13: المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النص بكونها كبيرة، كجملة من المعاصي المذكورة في محلّها، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحاً أو ضمناً، أو ورد في الكتاب أو السنّة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار، أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع.

[مسألة 14: إذا شهد عدلان بعدالة شخص‌]

[1974] مسألة 14: إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين، بل و شهادة عدل واحد (4) بعدمها.

[مسألة 15: إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته و حصل الاطمئنان كفى‌]

[1975] مسألة 15: إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته و حصل الاطمئنان كفى، بل يكفي الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد، و كذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعة مجهولين به، و الحاصل أنّه يكفي‌ (1) لا يترك.

(2) بل هي عبارة عن الملكة الباعثة على إتيان الواجبات و ترك خصوص الكبائر من المحرّمات مع تحقّق الإتيان و الترك خارجاً، و كذا ملكة المروءة.

(3) قد مرّ في مبحث التقليد أنّ حسن الظاهر كاشف تعبّدي و لا يعتبر فيه الظنّ.

(4) الظاهر عدم اعتبار شهادة الواحد مطلقاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست