responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 601

الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم، كالركعتين الأخيرتين على الأقوى، و كذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة و المستحبة التي لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.

[مسألة 4: لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله‌]

[1964] مسألة 4: لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه، و أمّا إذا اتّحدا في المحلّ فلا يبعد الجواز، و إن كان الأحوط (1) العدم، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن، و كذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضاً إذا نوى الانفراد عند محلّ الاختلاف، فيقرأ لنفسه بقية القراءة، لكن الأحوط العدم، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً.

[مسألة 5: يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف‌]

[1965] مسألة 5: يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكِّناً من القدر الواجب فيها، و إن كان المأموم أفصح منه.

[مسألة 6: لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن‌]

[1966] مسألة 6: لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن، و إن كان هو الأحوط. نعم، يجب (2) ذلك على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه، كما مرّ سابقاً.

[مسألة 7: لا يجوز إمامة الأخرس لغيره و إن كان ممن لا يحسن‌]

[1967] مسألة 7: لا يجوز إمامة الأخرس لغيره و إن كان ممن لا يحسن. نعم، يجوز إمامته لمثله، و إن كان الأحوط الترك، خصوصاً مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.

[مسألة 8: يجوز إمامة المرأة لمثلها]

[1968] مسألة 8: يجوز (3) إمامة المرأة لمثلها، و لا يجوز للرجل و لا للخنثى.

[مسألة 9: يجوز إمامة الخنثى للأُنثى دون الرجل‌]

[1969] مسألة 9: يجوز إمامة الخنثى للأُنثى دون الرجل، بل و دون الخنثى.

(1) لا يترك فيه و فيما بعده.

(2) على الأحوط.

(3) قد مرّ أنّ مقتضى الاحتياط اللّازم خلافه، و كذا في المسألة الآتية.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست