responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 594

رأسه قبل إتمامها لا يتركها و لا يقطعها.

[مسألة 21: إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته‌]

[1943] مسألة 21: إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها و لم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد ذلك، بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان.

[مسألة 22: يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام‌]

[1944] مسألة 22: يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام و إن كانت الصلاة جهرية، سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأوّلتين مع عدم سماع صوت الإمام، أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين، و لو جهر جاهلًا أو ناسياً لم تبطل صلاته. نعم، لا يبعد (1) استحباب الجهر بالبسملة كما في سائر موارد وجوب الإخفات.

[مسألة 23: المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام‌]

[1945] مسألة 23: المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام، فيتخلّف عن الإمام و يتشهد ثمّ يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها و يكتفي بالمرة و يلحقه في الركوع أو السجود، و كذا يجب عليه التخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما، فيفعله ثمّ يلحقه إلّا ما عرفت من القراءة في الأُوليين.

[مسألة 24: إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه‌]

[1946] مسألة 24: إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة و السورة إذا أمهله لهما، و إلّا كفته الفاتحة على ما مر، و لو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالأحوط عدم الإحرام إلّا بعد ركوعه، فيحرم حينئذ و يركع معه و ليس عليه الفاتحة حينئذ.

[مسألة 25: إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أنّ الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين‌]

[1947] مسألة 25: إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أنّ الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد و السورة بقصد القربة، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت‌ (1) محلّ إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست