[مسألة 21: إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له
في قراءته]
[1943] مسألة 21: إذا اعتقد المأموم إمهال
الإمام له في قراءته فقرأها و لم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته، بل الظاهر عدم البطلان
إذا تعمّد ذلك، بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر
عدم البطلان.
[مسألة 22: يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام]
[1944] مسألة 22: يجب الإخفات في القراءة خلف
الإمام و إن كانت الصلاة جهرية، سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأوّلتين
مع عدم سماع صوت الإمام، أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين، و لو
جهر جاهلًا أو ناسياً لم تبطل صلاته. نعم، لا يبعد (1) استحباب الجهر بالبسملة كما
في سائر موارد وجوب الإخفات.
[مسألة 23: المأموم المسبوق بركعة يجب عليه
التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام]
[1945] مسألة 23: المأموم المسبوق بركعة يجب
عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام، فيتخلّف عن الإمام و يتشهد ثمّ يلحقه
في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها و يكتفي بالمرة و يلحقه
في الركوع أو السجود، و كذا يجب عليه التخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام
من ركوع أو سجود أو نحوهما، فيفعله ثمّ يلحقه إلّا ما عرفت من القراءة في
الأُوليين.
[مسألة 24: إذا أدرك المأموم الإمام في
الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه]
[1946] مسألة 24: إذا أدرك المأموم الإمام في
الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة و السورة إذا
أمهله لهما، و إلّا كفته الفاتحة على ما مر، و لو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله
لإتمام الفاتحة أيضاً فالأحوط عدم الإحرام إلّا بعد ركوعه، فيحرم حينئذ و يركع معه
و ليس عليه الفاتحة حينئذ.
[مسألة 25: إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر
أنّ الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين]
[1947] مسألة 25: إذا حضر المأموم الجماعة و لم
يدر أنّ الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد و السورة بقصد القربة، فإن
تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت (1) محلّ إشكال.