صلاته،
و إن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد و ترك السورة و ركع معه، و أمّا
إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط إتمامها و اللحوق به في السجود أو قصد الانفراد،
و يجوز (1) له قطع الحمد و الركوع معه، لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة
الصلاة.
[مسألة 19: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية]
[1941] مسألة 19: إذا أدرك الإمام في الركعة
الثانية تحمّل عنه القراءة فيها و وجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له، و
يتابعه في القنوت في الأُولى منه و في التشهد، و الأحوط التجافي فيه، كما أنّ
الأحوط التسبيح (2) عوض التشهّد، و إن كان الأقوى جواز التشهّد، بل استحبابه
أيضاً، و إذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة و السورة و القنوت أتى بها، و إن
لم يمهله ترك القنوت، و إن لم يمهله للسورة تركها، و إن لم يمهله لإتمام الفاتحة
أيضاً فالحال كالمسألة المتقدّمة من أنّه يتمّها و يلحق الإمام في السجدة أو ينوي
الانفراد أو يقطعها (3) و يركع مع الإمام و يتم الصلاة و يعيدها.
[مسألة 20: المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز
لترك السورة]
[1942] مسألة 20: المراد بعدم إمهال الإمام
المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها، و إن أمكنه
إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع و لا يجب الصبر
إلى أواخره، و إن كان الأحوط (4) قراءتها ما لم يخف (5) فوت اللحوق في الركوع، فمع
الاطمئنان بعدم رفع (1) و هذا الوجه أقرب الوجوه الثلاثة،
و الأحوط إدامة القراءة إلى آخر زمان إمكان إدراك الركوع.