responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 593

صلاته، و إن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد و ترك السورة و ركع معه، و أمّا إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط إتمامها و اللحوق به في السجود أو قصد الانفراد، و يجوز (1) له قطع الحمد و الركوع معه، لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة.

[مسألة 19: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية]

[1941] مسألة 19: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها و وجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له، و يتابعه في القنوت في الأُولى منه و في التشهد، و الأحوط التجافي فيه، كما أنّ الأحوط التسبيح (2) عوض التشهّد، و إن كان الأقوى جواز التشهّد، بل استحبابه أيضاً، و إذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة و السورة و القنوت أتى بها، و إن لم يمهله ترك القنوت، و إن لم يمهله للسورة تركها، و إن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدّمة من أنّه يتمّها و يلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها (3) و يركع مع الإمام و يتم الصلاة و يعيدها.

[مسألة 20: المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة]

[1942] مسألة 20: المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها، و إن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع و لا يجب الصبر إلى أواخره، و إن كان الأحوط (4) قراءتها ما لم يخف (5) فوت اللحوق في الركوع، فمع الاطمئنان بعدم رفع‌ (1) و هذا الوجه أقرب الوجوه الثلاثة، و الأحوط إدامة القراءة إلى آخر زمان إمكان إدراك الركوع.

(2) بل الأحوط التشهّد.

(3) تقدّم أنّه أقرب الوجوه.

(4) لا يترك.

(5) و لم يكن التأخّر فاحشاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست