responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 592

التسليم، و على أيّ حال لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل (1) صلاته، و لو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام. هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام، و أمّا فيها فلا يجوز التقدّم على الإمام، بل الأحوط (2) تأخّره عنه؛ بمعنى أن لا يشرع فيها إلّا بعد فراغ الإمام منها، و إن كان في وجوبه تأمّل.

[مسألة 14: لو أحرم قبل الإمام سهواً]

[1936] مسألة 14: لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه كبّر كان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمّها أو قطعها.

[مسألة 15: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام‌]

[1937] مسألة 15: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام، و كذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها، مثل تكبير الركوع و السجود و «بحول اللَّه و قوّته» و نحو ذلك.

[مسألة 16: إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده‌]

[1938] مسألة 16: إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، و كذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث، و هكذا.

[مسألة 17: إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها]

[1939] مسألة 17: إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام لكن يترك القنوت، و كذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه، و هكذا في نظائر ذلك.

[مسألة 18: لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة]

[1940] مسألة 18: لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما، و أمّا في الأخيرتين فلا يتحمّل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ «الحمد» أو يأتي بالتسبيحات، و إن قرأ الإمام فيهما و سمع قراءته (3)، و إذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما؛ لأنّهما أوّلتا (1) محلّ إشكال.

(2) لا يترك.

(3) قد مرّ أنّ الأحوط في صورة سماع قراءة الإمام ترك القراءة و اختيار التسبيح.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست