التسليم،
و على أيّ حال لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل (1) صلاته، و لو كان سهواً لا
يجب إعادته بعد تسليم الإمام. هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام، و أمّا فيها فلا
يجوز التقدّم على الإمام، بل الأحوط (2) تأخّره عنه؛ بمعنى أن لا يشرع فيها إلّا
بعد فراغ الإمام منها، و إن كان في وجوبه تأمّل.
[مسألة 14: لو أحرم قبل الإمام سهواً]
[1936] مسألة 14: لو أحرم قبل الإمام سهواً أو
بزعم أنّه كبّر كان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمّها أو قطعها.
[مسألة 15: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و
السجود أزيد من الإمام]
[1937] مسألة 15: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر
الركوع و السجود أزيد من الإمام، و كذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له
الإتيان بها، مثل تكبير الركوع و السجود و «بحول اللَّه و قوّته» و نحو ذلك.
[مسألة 16: إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم
كونها واجبة عنده]
[1938] مسألة 16: إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة
لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط
الوجوبي أن يتركها، و كذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلّداً
لمن يوجب الثلاث، و هكذا.
[مسألة 17: إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت
في ركعة لا قنوت فيها]
[1939] مسألة 17: إذا ركع المأموم ثمّ رأى
الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام لكن يترك القنوت، و
كذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه، و
هكذا في نظائر ذلك.
[مسألة 18: لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً
من أفعال الصلاة]
[1940] مسألة 18: لا يتحمّل الإمام عن المأموم
شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما، و أمّا في
الأخيرتين فلا يتحمّل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ «الحمد» أو يأتي بالتسبيحات،
و إن قرأ الإمام فيهما و سمع قراءته (3)، و إذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب
عليه القراءة فيهما؛ لأنّهما أوّلتا (1) محلّ إشكال.
(2) لا يترك.
(3) قد مرّ أنّ الأحوط في صورة سماع قراءة
الإمام ترك القراءة و اختيار التسبيح.