responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 59

هذا لو فرض جسم لا يتأثّر بالرطوبة أصلًا كما إذا دُهّن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلّل أصلًا يمكن أن يقال: إنّه لا يتنجّس (1) بالملاقاة و لو مع الرطوبة المسرية، و يحتمل أن يكون رجل الزنبور و الذباب و البَق من هذا القبيل.

[مسألة 13: الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس‌]

[241] مسألة 13: الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة و إن لاقت الدم في باطن الأنف. نعم، لو ادخل فيه شي‌ء من الخارج و لاقى الدم في الباطن فالأحوط (2) فيه الاجتناب.

[فصل في أحكام النجاسة]

فصل [في أحكام النجاسة] يشترط في صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن حتّى الظفر و الشعر و اللباس، ساتراً كان أو غير ساتر عدا ما سيجي‌ء من مثل الجَورب و نحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه، و كذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط و قضاء التشهد و السجدة المنسيّين، و كذا في سجدتي السهو على الأحوط، و لا يشترط فيما يتقدّمها من الأذان و الإقامة و الأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام، و لا فيما يتأخّرها من التعقيب. و يلحق باللباس على الأحوط اللحاف الذي يتغطّى به المصلّي مضطجعاً إيماءً، سواء كان متستراً به أو لا، و إن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط، و يشترط في صحّة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأُخر، فلا بأس بنجاستها إلّا إذا كانت مسرية (1) و الظاهر هو التنجّس.

(2) و إن كان الأقوى عدم لزومه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست