هذا
لو فرض جسم لا يتأثّر بالرطوبة أصلًا كما إذا دُهّن على نحو إذا غمس في الماء لا
يتبلّل أصلًا يمكن أن يقال: إنّه لا يتنجّس (1) بالملاقاة و لو مع الرطوبة
المسرية، و يحتمل أن يكون رجل الزنبور و الذباب و البَق من هذا القبيل.
[مسألة 13: الملاقاة في الباطن لا توجب
التنجيس]
[241] مسألة 13: الملاقاة في الباطن لا توجب
التنجيس، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة و إن لاقت الدم في باطن الأنف. نعم، لو
ادخل فيه شيء من الخارج و لاقى الدم في الباطن فالأحوط (2) فيه الاجتناب.
[فصل في أحكام النجاسة]
فصل
[في أحكام النجاسة] يشترط في صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن
البدن حتّى الظفر و الشعر و اللباس، ساتراً كان أو غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل
الجَورب و نحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه، و كذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط
و قضاء التشهد و السجدة المنسيّين، و كذا في سجدتي السهو على الأحوط، و لا يشترط
فيما يتقدّمها من الأذان و الإقامة و الأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام، و لا فيما
يتأخّرها من التعقيب. و يلحق باللباس على الأحوط اللحاف الذي يتغطّى به المصلّي
مضطجعاً إيماءً، سواء كان متستراً به أو لا، و إن كان الأقوى في صورة عدم التستر
به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط، و يشترط في صحّة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع
السجود دون المواضع الأُخر، فلا بأس بنجاستها إلّا إذا كانت مسرية (1) و الظاهر هو التنجّس.