responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 587

[مسألة 17: إذا كان أهل الصفوف اللّاحقة غير الصف الأوّل متفرقين‌]

[1914] مسألة 17: إذا كان أهل الصفوف اللّاحقة غير الصف الأوّل متفرقين؛ بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج، فإن لم يكن قدّامهم من ليس بينهم و بينه البعد المانع، و لم يكن إلى جانبهم أيضاً متّصلًا بهم من ليس بينه و بين من تقدّمه البعد المانع لم يصح اقتداؤهم، و إلّا صح. و أمّا الصف الأوّل فلا بدّ فيه من عدم الفصل بين أهله، فمعه لا يصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.

[مسألة 18: لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة]

[1915] مسألة 18: لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة و صار منفرداً. و إن لم يلتفت و بقي على نية الاقتداء، فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع مثلًا للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته، و إلّا صحّت (1).

[مسألة 19: إذا انتهت صلاة الصف المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين‌]

[1916] مسألة 19: إذا انتهت صلاة الصف المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخّر للبعد، إلّا إذا عاد (2) المتقدّم إلى الجماعة بلا فصل، كما أنّ الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً على ما مرّ.

[مسألة 20: الفصل لعدم دخول الصف المتقدّم في الصلاة]

[1917] مسألة 20: الفصل لعدم دخول الصف المتقدّم في الصلاة لا يضر بعد كونهم متهيّئين (3) للجماعة، فيجوز لأهل الصف المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم، و إن كان الأحوط خلافه، كما أنّ الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق.

[مسألة 21: إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر]

[1918] مسألة 21: إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة، و إن كانوا غير ملتفتين للبطلان. نعم، مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة و لا يضر، كما لا يضرّ فصلهم (4) إذا كانت صلاتهم صحيحة (1) و إن أخلّ بمثل الحمد.

(2) قد مرّ الإشكال في الاستثناء.

(3) بالنحو المذكور فيما تقدّم.

(4) محلّ إشكال، بل منع.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست