responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 583

إنّما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلًا، أمّا المرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الإمام رجلًا بشرط أن تتمكّن من المتابعة؛ بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام و الركوع و السجود و نحوها، مع أنّ الأحوط فيها أيضاً عدم الحائل، هذا، و أمّا إذا كان الإمام امرأة أيضاً فالحكم كما في الرجل (1).

[الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين‌]

الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّاً معتدّاً به دفعياً كالأبنية و نحوها لا انحدارياً على الأصح، من غير فرق بين المأموم الأعمى و البصير و الرجل و المرأة، و لا بأس بغير المعتدّ به ممّا هو دون الشبر (2)، و لا بالعلوّ الانحداري، حيث يكون العلوّ فيه تدريجياً على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض، و أمّا إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه، و لا بأس بعلوّ المأموم على الإمام و لو بكثير (3).

[الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة]

الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة إلّا إذا كان في صف متّصل بعضه ببعض حتّى ينتهي إلى القريب، أو كان في صف ليس بينه و بين الصف المتقدّم البعد المزبور، و هكذا حتّى ينتهي إلى القريب، و الأحوط احتياطاً لا يترك أن لا يكون بين موقف الإمام و مسجَد المأموم، أو بين موقف السابق و مسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج، و أحوط (4) من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة، و الأفضل بل الأحوط أيضاً أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد؛ بأن يكون مسجد اللّاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

(1) أي في اعتبار عدم الحائل.

(2) لا دليل على التقدير بالشبر، و المعيار العلوّ الذي لا يعتدّ به و لا يرى العرف الأرفعية له.

(3) إذا لم يمنع عن صدق الاجتماع، كما في الأبنية العالية المتداولة في هذا العصر.

(4) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست